الأحد ٢٠ أيار (مايو) ٢٠١٢
بقلم عادل عامر

الانحراف التشريعي في الانتخابات الرئاسية

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعتبر موتا مدنيا وهو عقوبة تبعية لابد من وجود عقوبة أصلية في جناية بالإعدام أو بالسجن بأنواعه حتى يمكن تطبيقه

ومن هنا فإن الحرمان الذي يسعى القانون الصادر من السلطة التشريعية فيه انحراف تشريع وخارجا عن القواعد العامة للقانون العقابي

للان كل من ارتكب جريمة جنائية يحرم تلقائيا من مباشرة الحقوق السياسية، مع ملاحظة أن الانتماء للنظام السابق وفقا للمعايير القانونية الشكلية ليس جريمة، لأن هذا النظام كان له شرعيته وارتكاب هذه الجريمة بدون نص يعتبر تعسفا في استعمال سلطة التشريع وانحراف عن غايتها الأساسية، وهي تحقيق المصلحة العامة، بينما صدور هذا القانون وفي هذا الوقت بالذات وانطباقه علي أشخاص معينين يجعل القانون مجردا من أهم صفات القوانين، وهي العمومية والتجريد ويجعل القانون معيبا بعيب الانحراف، وهو يكون كذلك اذا كان التشريع يهدف الي تحقيق مصلحة فردية أو جماعية لمجموعة من الأشخاص، أو من الأحزاب السياسية أو كان هدفه الاضرار بفرد أو مجموعة من الأفراد بذواتهم أو فئة من الناس علي غير ما تقتضيه المصلحة العامة.

أن الانحراف التشريعى مثله مثل سائر أوجه الانحرافات الأخرى ." الانحراف بالحق أو الانحراف بالسلطة الإدارية هو عيب ذاتى لا يجوز أن نفصله عن طبيعته الذاتية هذه وإلا أفقدناه خصائصه وأهمها خفاؤه فليس هناك فارق بين انحراف الزوج فى استعمال حقه فى تطليق زوجته قاصدا إسقاط نفقتها وبين انحراف الرئيس الإدارى أو المسئول فى استعماله لسلطته فى نقل مرؤوسيه قاصدا الكيد لهم والانتقام منهم تحت ستار الصالح العام وحاجة العمل . وكذلك لا فرق فى انحراف المشرع فى استعماله لسلطته فى إصدار قوانين ظاهرها العمومية وباطنها أنه قصد بها التطبيق على أشخاص محددين ومعروفين له سلفا . أو قصد بها الخروج عن الصالح العام .

ان ما يحدث هو انحراف في الاداء التشريعي للبرلمان بشان اقتراح مشروع تعديل علي القانون رقم‏48 ‏ لسنه‏1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا‏,‏ خاصة بعد موافقة لجنه الاقتراحات والشكاوي عليه وما تضمنه من تهميش لدور المحكمه وعزل لهيئتها الحالية
ان ذلك ينطلق من فلسفه المصالح الذاتيه لبعض التيارات السياسيه ولا يتوقف عند حد المساس بأهم صروح العدالة في مصر وإنما ينطوي علي الاضرار بالأمن القومي لمصر
ان ذلك يقتضي ضرورة تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحه مسئوليته في حماية امن الوطن وان يواكبه وعي الشعب المصري للمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة تلك التصرفات‏.‏يجب ضرورة وجود اطار دستوري متكامل تقوم عليه الدوله المصريه قبل انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وليكن دستورا مؤقتا يستلهم من تراث مصر الدستوري بإعلان دستوري مكمل يملا الفراغ الذي خلفه الاعلان الدستوري السابق الصادر في مارس بما يمكن الرئيس المنتخب من ممارسه مهامه الدستوريه لحين وضع دستور دائم للبلاد‏.‏

ان ما يقوم به البرلمان هو مؤامرة تستهدف النيل من المحكمه الدستوريه وتقليص دورها‏.‏و ان اجراء تعديل علي قانون المحكمه الدستوريه العليا سوف ينعكس علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي تضم رئيس المحكمه الدستورية وهذا هو الغرض الاساسي لهذا التشريع المنحرف ان هناك محاولات لإفساد انتخابات الرئاسة وارباك المؤسسات الفضائية ان ما يصدره البرلمان من مشروعات قوانين يهدد امن الوطن بأكمله‏,‏ ان اعضاء المحكمه غير قابلين للعزل او التغيير ان هذا التدخل من قبل البرلمان ينطلق من مصالح شخصيه وليس لمصلحه الوطن وكذلك السبب الرئيسي لهذا التشريع المنحرف وجود دعوي قضائية منظوره حاليا في الدستوريه العليا بشان تحديد مدي دستوريه نصوص قانون انتخاب البرلمان

مع الاخذ في الاعتبار صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشان حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذيه مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي

وأكدت المحكمة أنه حيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس والمواطنة وقد حددت المواد من 26 إلى 28 منه الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما تضمنت المواد من 32 إلى 41 من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى. ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا وقوامها حقا الترشيح والانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتمكينهم من ممارستها ضمانا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية وأضافت المحكمة ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب تعد أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم، أم بوصفهم مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها ، وهذان الحقان هما حقان مترابطان ومتكاملان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنا بالتقييد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستوري وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتيها للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها ، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن عصفا بها أو إهدارا أو مصادرة لها.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى