الخميس ١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧

نظام الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ـ الحلقة الثانية

تخول هذه الاوامر تشكيل محاكم عسكرية سواء من قاض بمفرده او من ثلاثة قضاة ولا دب لاي قاض يجلس في محكمة ذات قاض واحد وكذلك ذات القضاة الثلاثة، ان يكون قاضيا حقوقيا بمعنى ان يكون قد درب تدريبا قانونيا وهؤلاء القضاة يعينهم قائد جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة بتوجيه من النائب العسكري العام ( كبير المسؤولين القانونيين للقوات المسلحة ) ولا بد ان يكونوا ضباطا من رتبة النقيب او ما فوقها ويعين المدعون العسكريون بطريقة مماثلة وكل من العاملين الدائمين بالجيش واولئك الذين في خدمة الاحتياط من الممكن ان يشغلوا –وهم بالفعل يشغلون-مناصب القضاة والمدعين انا القضاة الذين لم يؤهلوا تاهيلا قانونيا ويجلسون في محاكم ثلاثية فيتولى تعيينهم رؤساء مثل هذه المحاكم من بين صفوف قوات جيش الدفاع الاسرائيلي .

وليس لدى المحاكم المؤلفة من قاض واحد التي تعقد امامها محاكمات الغالبية العظمى من القضايا الصلاية لاصدار احكام تزيد على السجن خمس سنوات او الصلاحية لفرض غرامة اعلى من مبلغ محدد واحكام الادانة والعقوبات الصادرة عن هذه المحاكم-حيثما لم يجر استئناف الحكم-نهائية .

وبامكان المحاكم ذات القضاة الثلاثة ان تصدر اية عقوبة بما في ذلك عقوبة الاعدام ( بالرغم من ان هناك سياسة يتبعها الادعاء الاسرائيلي هي الا يطالب بتوقيع عقوبة الاعدام على الجرائم الامنية واحكام الادانة والعقوبات الصادرة عن محكمة ذات ثلاثة قضاة-حيثما لم يجر استئناف الحكم-يلزم اعتمادها من قبل قائد المنطقة الاقليمي ولقائد المنطقة الاقليمي سلطة تاييد الحكم او تخفيف العقوبة او الغاء او تخفيض أي التزام بدفع تعويضات .

وحتى نيسان/ابرييل 1989 لم يكن هناك استئناف قضائي وكانت احكام الادانة والعقوبات الصادرة عن محكمة ذات قاض واحد نافذة المفعول فورا بالرغم من ان القائد العسكري كان يحق ل اعادة النظر فيها بمبادرة خاصة منه او بناء على طلب السجين وكانت له الصلاحية لان يحكم بالبراءة على السجين ويطلق سراحه او يخفف العقوبة او يامر باعادة المحاكمة واما احكام الادانة والعقوبات الصادرة عن محكمة مكونة من ثلاثة قضاة تقتضي موافقة قائد قوات جيش الدفاع في المنطقة الذي كانت له صلاحية تاييدها او ممارسة الخيارات الاخرى المتاحة لاحد القادة العسكريين كما سبق ايضاحها وكان يحق لقائد المنطقة في أي وقت اعادة النظر في الاحكام وممارسة ما لديه من صلاحيات العفو او التخفيف .

محكمة الاستئناف العسكرية

في كانون الثاني/يناير 1989، صدر الامر العسكري رقم 1262 في اضفىة الغربية كتعديل يحمل رقم 58 للامر العسكري رقم 378 . وقد انشات بموجب هذا الامر محكمة الاستئناف العسكرية في الاراضي المحتلة، اعتبارا من اول نيسان/ابريل 1989. وقد جاء انشاء هذه المحكمة بعد توصية في عام 1988 للمحكمة العليا الاسرائيلية، التي تنعقد بوصفها محكمة العدل العليا بانه يجب ان يكون هناك حق للاستئناف القضائي ( القرار 879/85 ) ومما دعى الى قرار المحكمة التماس قدمه محام من القدس الشرقية في عام 1985 .

وبصفة عامة تنعقد محكمة الاستناف العسكرية في هيئات مشكلة من ثلاثة قضاة على الرغم من ان ثمة نصا خاصا بتأليف محكمة من خمسة قضاة في حالات معينة . وجميع القضاة يجب ان يكونوا من ضباط جيش الدفاع الاسرائيلي، وفي حالة المحاكم الثلاثية، لا بد ان يكون قاضيان اثنان منهم على الاقل من " القضاة الحقوقيين " من رتبة المقدم او ما فوقها ولدى تشكيل المحكمة من خمسة قضاة لا بد ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من " القضاة الحقوقيين " من مثل تلك الرتبة، ولا بد ان يكون الرئيس قاضيا من رتبة العقيد او رتبة اعلى ومقر المحكمة في رام الله بالضفة الغربية الا انها تنعقد في مدينة غزة اسبوعيا .

ويجوز للمدعى عليهم وللمدعين على السواء طلب استئناف حكم الادانة او البراءة او استئناف اي حكم يصدر وليست هناك قيود على حق الاستئناف من جهة الاحكام التي تصدرها محكمة ذات ثلاثة قضاة ام الحكم الصادر عن محكمة ذات قاض واحد فلايمكن استئنافه الا اذا منح الاذن بذلك في نص الحكم او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف العسكرية او القائم بعمل الرئيس .

ولا بد لاحكام الإدانة أو البراءة أو استئناف أي حكم يصدر وليست هناك قيود على حق الاستئناف من جهة الأحكام التي تصدرها محكمة ذات ثلاثة قضاة أما الحكم الصادر عن محكمة ذات قاض واحد فلا يمكن استئنافه إلا إذا منح الإذن بذلك في نص الحكم او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف العسكرية أو القائم بعمل الرئيس .

ولا بد لاحكام الإدانة والعقوبات الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية ان يعتمدها قائد المنطقة، الذي يمارس في هذه الحالة ذات الصلاحيات التي يمارسها بالنسبة لاحكام المحاكم ذات القضاة الثلاثة التي لم يجر استئنافها ويحق في أي وقت لقائد المنطقة أو لاحد القادة العسكريين في حالة المحكمة في حالة المحكمة ذات القاضي الواحد، أن يعفو عن السجين أو يخفض العقوبة .

وقد اخبر العميد يوري شوهام، رئيس محكمة الاستئناف منذ نشاتها في نيسان/أبريل 1989 مبعوث منظمة العفو الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من القضايا المعروضة على المحكمة تتصل بدعاوى استئناف ضد العقوبة رفعها محامون من الادعاء والدفاع على السواء وقد ذكر عدد من محامي الدفاع لمبعوث منظمة العفو الدولية أن الادعاء يقوم بصفة دائمة تقريبا باستئناف الأحكام ذات العقوبات الصغيرة نسبيا التي يفرضها القضاة وذلك على سبيل المثال بعد الفشل في التوصل إلى " صفقة " قبل المحاكمة وانه في هذه الحالة تفرض محكمة الاستئناف في كثير من الأحيان عقوبات اكبر ويقول محامو الدفاع انهم يحجمون عن طلب استئناف الأحكام أمام المحكمة خشية أن تفرض عقوبات اشد مما يشكل سابقة سيئة بالنسبة للأحكام الصادرة في المستقبل .

تعيين القضاة

يقوم بالتعيينات قائد قوات الدفاع الإسرائيلي في المنطقة بتوجيه من النائب العسكري العام الذي يتلقى بدوره مشورة من لجنة خاصة وتتألف من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية وممثل لنقابة المحامين الإسرائيلية ونائب المحامي العام العسكري ورئيسي المحكمتين العسكريتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن أولئك الذين يعينون قضاة عسكريين محترفين متفرغين، واحتياطيين يعملون قضاة خلال فترات خدمتهم الاحتياطية .

وينتمي قضاة المحاكم العسكرية ومدعوها إلى نفس الوحدة في قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وتكاد تقتصر ترقية القضاة على صفوف المعين في الواقع الفعلي على الرغم من أن المسؤول الذي كان يشغل عندئذ منصب نائب المحامي العام العسكري اخبر مبعوث منظمة العفو الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 أن المدعي لا يعين مباشرة وظيفة قاض بل يطلب منه أن يمضي " فترة تهدئة " في وظيفة أخرى فإذا ما عين القضاة فعلا فليس لهم حق شغل الوظيفة لمدة معينة ويحتفظ قائد المنطقة بصلاحية عزلهم .

وعلى ضوء الصلات الوثيقة بين القضاة والمدعين العسكريين، وعدم توفر حق استمرار شغل الوظيفة بالنسبة لمثل هؤلاء القضاة فقد أبديت بواعث قلق فيما يتعلق بحيادية القضاة واستقلالهم في نظام الحكم العسكري المطبق في الأراضي المحتلة .

وكما هو موضح في جميع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان المتصلة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، فان وجود قضاء مستقل وحيادي أمر حاسم في كفالة هذا الحق وتقرر المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن من حق كل فرد " أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشاة بحكم القانون " ونطاق هذه المعايير مذكور تفصيلا في المبادئ الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة وتعتقد منظمة العفو الدولية أن استقلال القضاء وحيدته في المحاكم العسكرية من شانه أن يتدعم بإنشاء وحدة منفصلة للقضاة مستقلة عن الادعاء وبضمان بقاء جميع القضاة العسكريين في مناصبهم .

قواعد الإجراءات والأدلة

تتبع المحاكمات التي تعقد أمام المحاكم الإسرائيلية بصفة عامة تقاليد منازعات في القانون العام ففي كل قضية يوجد طرفان متخاصمان – المدعى عليه الذي يمثله في معظم الأحيان محام وللادعاء والدفاع الحق في استدعاء واستجواب الشهود . وللمدعى عليهم الحق في حضور محاكمتهم والاستعانة بمترجم والمحاكمات مفتوحة للجمهور ما لم تقرر المحكمة، لدواعي الأمن أو الأخلاق عقد جلسات سرية ويقوم القاضي بتقرير الوقائع والتوصل إلى الاستنتاجات القانونية وفي حالة الإدانة يحكم بعقوبة من الممكن إيقاف تنفيذها جزئيا أو كليا .

وتسمح المادة 10 من الأمر العسكري رقم 378 للمحاكم العسكرية " في أي موضع يتعلق بالإجراءات ولم يرد نص بصدده في هذا الأمر " أن تضع القوانين التوجيهية المتعلقة بالإجراءات والتي تراها اكثر ملائمة لتطبيق القانون والعدالة والمصدر غير المباشر الذي تستقي منه المحاكم العسكرية لاستكمال الإجراءات هو قانون الحكم العسكري لعام 1955 وقانون الإجراءات الإسرائيلي بصفة عامة .

وتنص المادة 9 من الأمر العسكري رقم 378 على أن " تتبع المحاكم العسكرية بالنسبة لاحكام البينات الأصول المتبعة في المحاكم العسكرية التي تحاكم الجنود " على أنها تسمح للمحاكم العسكرية بان "تنحرف عن أحكام البينات لاسباب خاصة تدونها – إذا ارتأت أن من العدل أن تفعل ذلك " ويعتبر هذا النص في المحاكم العسكرية أساسا لكامل متون القانون الإسرائيلي بشان الأدلة من حيث ان قانون الحكم العسكري يتطلب من المحاكمات العسكرية أن تطبق القواعد المتضمنة في هذه المجموعة من القوانين .

محاكم أخرى

علاوة على المحاكم العسكرية أنشأت السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة محاكم خاصة عسكرية تولت المسائل التي كانت فيما سبق ضمن اختصاص المحاكم المحلية . ومن أهم هذه المحاكم لجنة الاستئناف التي تستمتع إلى طلبات استئناف بشان مسائل تتصل بالأرض والموارد الطبيعية والضرائب ومسائل أخرى وهي ليست إلا هيئة استشارية لقائد المنطقة .

ينحصر محور هذا التقرير في إجراءات المحاكم العسكرية التي تجري أمامها محاكمة المدنيين بالأراضي المحتلة فهو لا يتناول الإجراءات المختلفة التي تطبق على الجنود الإسرائيليين الذين يقدمون للمحاكمة العسكرية في المحاكم العسكرية الخاصة المنفصلة التي تنشا لهذا الغرض .

كذلك لا يتناول هذا التقرير إجراءات المحكمة العسكرية الوحيدة في إسرائيل التي مقرها في اللد والتي يجوز أن يحاكم أمامها مدنيون من إسرائيل والقدس الشرقية فمن الناحية العملية لا يقدم للمحاكمة في هذه المحكمة سوى فلسطينيين من مواطني إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية وقد ابلغ مسؤولون إسرائيليون منظمة العفو الدولية ان سبب ذلك هو أن مثل هذه الفئات من الأشخاص هم وحدهم الذين كانوا يرتكبون جرائم أمنية في إسرائيل او القدس الشرقية . والضمانات المعمول بها فيما يختص بالمحاكمات في محكمة اللد العسكرية للأراضي المحتلة ذلك ان أولئك الذين يحاكمون في اللد يمنحون شتى الضمانات الإجرائية التي يقدمها قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي للمدعى عليهم في القضايا الجنائية .

ج – اختصاص المحاكم العسكرية الاختصاص الإقليمي والشخصي

تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة في منطقتها ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) أو خارج المنطقة إذا كانت الجريمة تؤثر- او كان مقصودا بها ان تؤثر – على الأمن او الأمان العام للمنطقة .وفيما يتعلق بالاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية فان تقرير عام 1984 الصادر عن إدارة المراقب الرسمي الإسرائيلي ( الذي يراقب أعمال الحكومة على شتى المستويات ) يعرفه كما يلي :

" بموجب تعليمات من الشرطة الإسرائيلية الصادرة بتفويض من النائب العام والمحامي العام العسكري يجوز محاكمة أي من الآتي بيانهم أمام محكمة عسكرية :

  مقيم محلي ارتكب جريمة بمقتضى التشريع الأمني في المنطقة .
  مقيم محلي ارتكب جريمة بمقتضى القانون المحلي وتحدد الجريمة بطبيعتها من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة أو الإسرائيليين الموظفين في المنطقة أو الزائرين لها أو مقيما محليا بسبب نشاطه في خدمة قوات جيش الدفاع أو تعاونه معها أو أولئك الذين يلحقون ضررا بالغا بحكم السلطات في المنطقة .
  زائر من إسرائيل ( بما في ذلك السائح ) ارتكب جريمة بمقتضى القانون المحلي أو التشريع الأمني ولا يشكل الفعل جريمة بموجب القانون الإسرائيلي .
  أي شخص ارتكب جريمة في المنطقة ويعتقد رئيس دائرة تحقيقات الشرطة بالمنطقة يجب أن تنظر أمام محكمة عسكرية ويوافق على ذلك المستشار القانوني للمنطقة .

ومن الناحية العملية يكاد يكون جميع أولئك الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية فلسطينيين من الأراضي المحتلة ويبدو أن المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة والمواطنين الإسرائيليين المقيمين في إسرائيل يحاكمون بصفة دائمة أمام المحاكم المدنية العادية في إسرائيل وفقا للقانون الإسرائيلي .

جرائم يحاكم مرتكبوها أمام محاكم عسكرية

ليس من السهل أن توصف على وجه الدقة الحدود الصحيحة لمجال الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية فيما يتصل بالجرائم التي يحاكم مرتكبوها أمام مثل هذه المحاكم ويهدف التشريع العسكري في الأراضي المحتلة في ظاهر الأمر إلى حماية المصالح العسكرية وكذلك لتنظيم مجالات الحياة المدنية ويعرف الأمر العسكري رقم 378 وأوامر عسكرية أخرى عددا كبيرا من الجرائم الأمنية التي من المقرر محاكمة مرتكبيها داخل النظام . وعلاوة على ذلك فان نظم الدفاع (الطوارئ ) التي سنتها سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين في عام 1945 والغتها تلك السلطات قبل رحيلها في أيار/مايو 1948 ما تزال تستخدمها السلطات الإسرائيلية في إسرائيل والأراضي المحتلة وتحدد جرائم أمنية بعينها .

وتتضمن الجرائم التي يعاقب عليها الأمر العسكري رقم 378 في صيغته المعدلة القتل العمد الذي يعاقب عليه بالإعدام والقاء أشياء كالحجارة بقصد إصابة شخص أو أملاك أو حركة المرور يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وتزداد العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات . أما الأفعال التي تضر او " من شانها أن تضر بالأمن العام او النظام العام " وكذلك الأفعال التي تمارس على الأخص ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من قبيل إهانة الجنود وإصابتهم واعاقة عملهم فهي أيضا جرائم بموجب هذا الأمر وتتضمن جرائم أخرى كالتخريب الذي يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة وكذلك التجسس حيازة او صنع الأسلحة دون ترخيص ويعاقب على شهادة الزور أمام محكمة عسكرية بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات .

ومن الأوامر العسكرية الأخرى ذات الصلة الوثيقة بالموضوع الأمر الخاص بحظر أعمال التحريض والدعاية العدائية رقم 101 لعام 1967 في صيغته المعدلة . ويجرم هذا الأمر بصورة عامة شاملة كافة أشكال التعبير السياسي في الأراضي المحتلة تقريبا بما في ذلك الأشكال غير العنيفة من النشاط السياسي ويعاقب مرتكبيها بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات ومن بين الأنشطة المحظورة ما لم يتم الحصول على إذن من أحد القادة العسكريين الاجتماعات أو المسيرات التي تضم 10 أشخاص او اكثر عندما يكون الغرض سياسيا أو من الممكن تأويله على انه سياسي ورفع الأعلام أو الشعارات ونشر أي مستند أو صورة لها مدلول سياسي ومما يعاقب عليه كذلك مظاهر التأييد أو التعاطف – اللفظية أو غيرها – مع أنشطة أو أهداف " منظمة عدائية " مثل منظمة التحرير الفلسطينية او إحدى فصائلها .

والهجمات المسلحة ضد الأشخاص والممتلكات بما في ذلك الهجمات بـ" مادة حارقة " كان تكون زجاجة حارقة وكذلك حمل مثل هذه المواد او غيرها من الأسلحة يعاقب عليها بالإعدام او بالسجن " حسبما تراه المحكمة مناسبا " بمقتضى بنود النظام 58 من نظم الطوارئ (الدفاع) ويعاقب على أعمال إعاقة وسائل النقل أو الاتصال أو إتلافها بعقوبة أقصاها السجن مدى الحياة بموجب النظام 64 وفي كثير من الأحيان تستخدم أحكام النظام 85 وهذه تفرض عقوبات على جرائم من قبيل عضوية " اتحاد غير مشروع " او حيازة تخصه أو أداء خدمة او أنشطة أخرى له ويوصف الاتحاد غير المشروع بأنه مجموعة من الأشخاص تهدف إلى الإطاحة بالسلطات او تنخرط في عنف سياسي او ببساطة تلك التي تعلن السلطات أنها غير مشروعة وينص النظام 88 وكذلك الأوامر العسكرية الصادرة بعد ذلك على عقوبات الجرائم المتصلة بالرقابة والمطبوعات المحظورة .

وعلاوة على ذلك تستمر المحاكم المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تطبيق القوانين الأردنية والمصرية المحلية على التوالي والتي كانت سارية المفعول عند بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 وبمقتضى القانون الدولي الذي ينطبق في هذه الحالة فان على السلطات الإسرائيلية الالتزام بالإبقاء على مثل هذه القوانين والمؤسسات السابقة الوجود مع ذلك فقد نزع نظام الحكم العسكري إلى تولي الاختصاص القضائي إلى الحد الذي جعل مثل هذه القوانين السابقة الوجود والخاصة بالعقوبات تنطبق على جرائم اعتبرت " جرائم أمنية " وللمستشار القانوني لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة من المناطق (والذي تتضمن مهامه إعداد مسودات الأوامر العسكرية والإشراف على مشروعية عمليات الهيئات العسكرية في المنطقة ) الحق في أن يأخذ مثل هذه المسالة من اختصاص نظام المحاكم المحلية على أساس كل قضية على حدة او حسب نوعية القضايا والمحاكم العسكرية ذات أهلية لمحاكمة مرتكبي أية جريمة جنائية .

وبصورة متزايدة تعرض على المحاكم العسكرية جرائم لا يبدو أنها تندرج تحت النوعية الأمنية ومنها قضايا تتصل بعدم دفع الضرائب والاحتيال وجرائم اقتصادية أخرى ومخالفات السيارات ويشرح المسؤولون الإسرائيليون هذه الظاهرة بالإشارة إلى شيء من تناقض الرغبة من جانب النظام القانوني المحلي منذ بداية الانتفاضة في تطبيق التشريعات في مثل هذه النواحي .

إن الصياغة العامة المسرفة في التعميم لاحكام الطوارئ والأحكام العسكري السارية في الأراضي المحتلة والطريقة التي تطبق بها في الواقع المحلي تتنافى في كثير من الأحيان مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وقد أدى هذا إلى سجن سجناء رأي مثلا سجن فلسطينيون لتعبيرهم على نحو سلمي عن انتماءاتهم الوطنية بطرق رمزية لا عنف فيها كرفع العلم الفلسطيني أو التدثر بألوانه أو التلويح بعلامة النصر وتعتبر السلطات الإسرائيلية عرض العلم الفلسطيني تعبيرا تلقائيا عن تأييد منظمة التحرير الفلسطينية اكثر منه تعبيرا عن الهوية القومية في المقام الأول والعلم في حقيقته رمز لثورة العرب على العثمانيين في عام 1916 واستخدمه الفلسطينيون طويلا قبل أن تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية علما لها عندما تأسست في عام 1964 .

وتعتقد منظمة العفو الدولية انه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف سجن الناس لا لشيء سوى لآرائهم او أنشطتهم السياسية السلمية أن مجموعة التشريعات السارية في الأراضي المحتلة وإجراءات تطبيقها بواسطة المحاكم العسكرية لا بد من أن يعاد النظر فيها بحيث تكفل ألا يسجن أي شخص لمجرد ممارسته السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها بما في ذلك حقه إظهار هويته القومية بصورة سلمية .

رابعا

إجراءات تتعلق بالحجز والاعتقال المبدئي

إجراءات تتعلق بالحجز والاعتقال المبدئي

يحق لأي شخص بمقتضى القانون الدولي الحصول على حد أدنى معين من الحقوق من اللحظة التي يعتقل فيها مما يضمن أن تكون أي محاكمة في نهاية الأمر محاكمة عادلة وتتصل هذه الحقوق بصفة رئيسية بالإشراف القضائي على الاعتقال وحق المعتقل في الاتصال بالعالم الخارجي .

أ ـ معلومات بشان أسباب القبض

 التشريع والممارسة
تقتضي المادة 21 من الأمر العسكري رقم 378 أن تعد قبل المحاكمة صحيفة اتهام توضح ماهية التهمة وتفاصيل الجريمة المزعومة وان تسلم للمتهم نسخة من صحيفة الاتهام قبل محاكمته . وتنص المادة 12 على ترجمة وقائع المحاكمة . وليس هنالك نص يقتضي إبلاغ المعتقلين – فورا وكتابة يفهمونها – بأسباب القبض عليهم .

وفي الواقع العملي لا يخطر المعتقلون عادة وقت القبض عليهم بالجرائم التي يجري القبض عليهم بسببها. وفي معظم الحالات لا يكون بمقدورهم سوى تخمين القبض عليهم عند الشروع في الاستجواب . وفي كثير من الأحيان لا يقف المحامون على تلك الأسباب بأنفسهم إلا في المحكمة وحتى عندما تودع صحائف الاتهام في ملفات فإنها في المعتاد تكون باللغة العبرية فقط وهي لغة لا يتكلمها كثير من المعتقلين الفلسطينيين ولا تتوافق هذه الممارسات مع توصية لمحكمة العدل العليا (القرار 726/88) بان يعطى المعتقلون وقت القبض عليهم بيانا دقيقا ومفصلا بالأسباب التي دعت للقبض عليهم .

المعايير الدولية ذات الصلة

كذلك لا تتوافق الممارسة مع القانون الدولي فالمادة 9 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على انه " يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه " وقد ورد نفس الحكم في المبدأ رقم 10 من مجموعة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وتتطلب المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة أن " يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة "

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تكفل الحكومة الإسرائيلية ان جميع أولئك الذين يقبض عليهم في الأراضي المحتلة يخطرون على نحو واف وقت القبض عليهم كتابة وبلغة يفهمونها بالأسباب التي دعت للقبض عليهم واعتقالهم .

ب -الإشراف القضائي على الاعتقال المبدئي

 التشريع والممارسة

تتيح الإجراءات السائدة في الأراضي المحتلة اعتقال الأشخاص مدة 18 يوما دون أمر يصدره أحد القضاة وتخول المادة 78 من البند (أ) إلى البند (هـ) من الأمر العسكري رقم 378 لاحد الجنود القبض على أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أمنية واعتقاله لمدة 96 ساعة من غير مذكرة رسمية وبعد ذلك يجوز لضباط الشرطة مد فترة الاعتقال مرتين مدة كل منهما سبعة أيام قبل أن يتعين عرض المعتقل على أحد القضاة للمرة الأولى .

ويتناقض هذا بصورة صارخة مع القانون المطبق في إسرائيل والقدس الشرقية الذي يشترط " عرض الشخص على أحد القضاة بأسرع ما يمكن على ألا يتجاوز ذلك 48 ساعة بعد القبض عليه " حسبما تتطلب المادة 27 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1982 فيجوز منح مدة أخرى أقصاها 48 ساعة " إذا كان من المستحيل بسبب الغياب المؤقت للقاضي او مرضه او لسبب آخر مقنع " إحضار المعتقل أمام قاض في غضون ألـ 48 ساعة الأصلية .

أن فترة الاعتقال الطويلة دون أي إشراف قضائي في الأراضي المحتلة تهيأ فرصا للانتهاك الخطير لحقوق المشتبه فيه، وهي على الأخص تعرض الأشخاص لخطر القبض التعسفي وتحرم المعتقلين من ضمانة مهمة ضد التعذيب وإساءة المعاملة .

خطر القبض التعسفي

إن مثل هذا الاعتقال الذي يمتد فترة طويلة دون إشراف قضائي يعطى السلطات القائمة بالقبض حرية القبض التعسفي على الأشخاص واعتقالهم لمدة قد تصل إلى 18 يوما ويبدو أن كثيرين من أولئك الذين يعتقلون في الأراضي المحتلة يخلى سبيلهم دون تهمة في الفترة ما بين اليوم الأول واليوم السابع عشر من القبض عليهم ويحدث ذلك للبعض منهم دون أن يكون قد استجوب .

ومن وجهة نظر السلطات الإسرائيلية من الممكن أن تكون هذه الحالات توفرت فيها دواع كافية لتبرير الاعتقال المبدئي إلا أن التحقيقات اللاحقة كانت تظهر أدلة غير كافية لتقديم التهم .

ومع ذلك يعتقد منتقدو النظام أن كثيرا من مثل هذه الحالات ترقى إلى درجة التدابير التنكيلية ضد الفلسطينيين في أعقاب أحداث تكون قد أغضبت السلطات أو أن عمليات القبض هي وسيلة لمضايقة أفراد مستهدفين عن طريق اعتقالهم مددا قصيرة الأجل أو أنها تساعد على ضمان القبض على أفراد معينين عن طريق اعتقال أقاربهم بمثابة " رهائن " .

وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية ليست في وضع يمكنها من تقييم النطاق الشامل للمشكلة فهي على علم بحالات فردية وقعت فيها-حسبما يبدو-مثل هذه الانتهاكات . فعلى سبيل المثال راقب مبعوث منظمة العفو الدولية-أثناء حضوره بالمحكمة العسكرية في جنين بالضفة الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 المراحل الأخيرة من محاكمة أجرتها محكمة ذات قاض واحد لثلاثة فتيان بقذف الحجارة وقد تبين أن الثلاثة كانوا ضمن مجموعة من ثمانية شبان القي القبض عليهم في جنين في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990 أثناء مداهمة جنود من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمنزل حداد وكان ابن الحداد – محمود شاكر لحلوح البالغ من العمر 17 عاما- قد أردي قتيلا برصاص قوات الاحتلال قبل 3 أيام وفي الأيام التي أعقبت وفاته كان الأقارب والأصدقاء يزورون منزل العائلة لتقديم التعازي حسبما تقضي التقاليد المحلية وفي عصر يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر دخل جنود قوات الدفاع الإسرائيلي البيت وقبضوا على الرجال الثمانية الذين كانوا موجودين .

وقد زعم أن الشبان الثمانية كانوا قد تورطوا في حادثة سابقة من حوادث إلقاء حجارة وقد احتجزوا في خيام بمركز اعتقال بالقرب من العفولة ولم يتم التعرف على خمسة منهم خلال عرضين للتعرف على المجرمين أجرتهما قوات الدفاع الإسرائيلي ومع ذلك أبقى الخمسة جميعهم رهن الاعتقال لمدة أربعة أيام قبل إطلاق سراحهم دون أي دليل ضدهم .

أما الثلاثة الآخرون الذين كانوا من بينهم الابن الباقي على قيد الحياة لذلك الحداد فقد أبرا القاضي العسكري ساحتهم دون تعليق وعلى حين ان القاضي لم يقدم أي تفسير فقد ظهر جليا لمبعوث منظمة العفو الدولية الذي كان يراقب المحاكمة أن إصدار قرار الإدانة بناء على الأدلة المقدمة كان سيشكل إساءة واضحة لتطبيق أحكام العدالة فقد أعطى شاهدا الإثبات التابعان لقوات الدفاع شهادتين متناقضتين على نحو سافر بشان زمان ومكان العرضين اللذين عقدا للتعرف على المجرمين واللذين تم فيهما-حسبما زعم –التعرف على المدعى عليهم كما قدما شهادة أخرى ألقت شكوكا خطيرة على مصداقيتهما فقد كان هناك تفاوت قدره أربعة أيام في شهادتهما بشان الأحداث التي وقعت-حسبما زعم- في الأسبوع السابق وقد صدر عن أحد الشاهدين ادعاء عجيب وهو انه بإمكانه أن يتذكر وان يتعرف على وجوه جميع الأشخاص الذين بلغ عددهم حوالي 15 شابا والمزعوم تورطهم في حادثة إلقاء الحجارة .

وقد راقب مبعوث منظمة العفو الدولية في المحكمة العسكرية بالخليل قضية لشخص قبض عليه بصورة-فيما يبدو-وظل معتقلا إلى ما ابعد الإشراف القضائي الأولى وكانت القضية تتعلق أيضا بتهمة قذف الحجارة وقد قيل ان المدعى عليه كان ضمن 20 شابا شاهدهم أحد الجنود من خلال منظار من موقع مراقبة قال الجندي انه يقع على بعد حوالي 1600 متر من واقعة قذف الحجارة المزعومة وادعى الجندي انه سمع ما كان يقوله الشباب وادلى بوصف غير صحيح لثياب وطريقة تصفيف شعر المدعى عليه يومها ثم اعترف بعد ذلك انه في الحقيقة لم ير المدعى عليه وهو يقذف الحجارة كان قد مضى ما يزيد على شهر منذ وقعت الحادثة ولم يكن أي جهد قد بذل من اجل أن يتعرف الجندي على المدة وكانت المحاكمة هي المناسبة الأولى التي رأت فيها الشاب عن قرب ولم يعلن تعرفه عليه في قاعة المحكمة إلا بعد أن طلب من الفتى في حضور الجندي أن يقف في بداية وقائع الدعوى وكان قرار القاضي الموجز والمحدد هو : " بعد استعراض القضية يوجد شك بشان التهمة وينبغي إطلاق سراح المدعى عليه في الحال "

لقد كانت أدلة الإثبات المقدمة في هذه القضايا على قدر من النقص والقصور بحيث تدل إما على انه كان هناك تقصير خطير جدا في توجيه التهم واما كانت محاولة متعمدة لتلفيق التهم لأفراد أبرياء ولو كان أحد القضاة قد محص أسباب الاعتقال تمحيصا عاجلا دقيقا فلربما أسفر ذلك عن إطلاق سراح المهتمين على الفور مما يجنب المعتقلين مزيدا من العناء ويجنب المحاكم هذه المضيعة للوقت .

أن مثل هذه الوقائع تدعم الادعاءات القائلة بان قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تستغل قدرتها على اعتقال شخص ما دون إشراف قضائي لمدة أقصاها 18 يوما لكي تضايق جماعات معينة وأفرادا معينين بصورة تعسفية واكثر السبل فعالية لدحض مثل هذه المزاعم هو أن تدخل الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة نفس وسائل الحماية القضائية المعمول بها داخل إسرائيل والقدس الشرقية .

توصية لجنة لانداو بشان المراجعة القضائية

إن المراجعة القضائية الفورية للاعتقال هي إحدى الضمانات التي يبدو ان السلطات الإسرائيلية نفسها اعترفت بأنها مفتقدة في النظام الحالي بالأراضي المحتلة بالرغم من أن السلطات لم تتخذ حتى الآن إجراء استدراكيا لتصحيح هذا الوضع .

وقد أنشأت الحكومة الإسرائيلية في عام 1987 لجنة تحقيق يرأسها المستشار موشيه لانداو للنظر في طرق استجواب المعتقلين الأمنيين وانتهت اللجنة في تقريرها النهائي الذي سوف نتناوله بالتفصيل فيما يلي إلى أن الاعتقال دون إشراف قضائي لمدة 18 يوما أمر غير مقبول وقالت (في الفقرة 4-17) :

" إننا نريد الاقتراح بتقصير هذه المدة ونوصي بعرض مسالة تمديد الاعتقال على أحد القضاة في وعد لا يتجاوز اليوم الثامن بعد الاعتقال "

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت تقرير اللجنة فان الاقتراح الخاص بتقصير مدة الاعتقال دون العرض على القضاء لم يوضع موضع التنفيذ وقد أعرب المحامي العام العسكري منذ ذلك الحين عن إحجامه عن أن يضع موضع التطبيق تخفيض فترة ألـ 18 يوما في مواجهة الانتفاضة وكما هو موضح على نحو اكثر تفصيلا في موضع لاحق من هذا التقرير تتردد بصورة متكررة المزاعم التي تفيد بتعذيب وسوء معاملة المعتقلين ممن يواجهون تهما جنائية في الأراضي المحتلة وعلى نحو ليس بأقل تكرارا ما برحت السلطات الإسرائيلية تسعى لإنكار مثل هذه الادعاءات أو التقليل من شانها وما دام هناك نظام في الأراضي المحتلة يبدو بجلاء شديد أن المقصود من ورائه أن يستبعد من الإشراف القضائي أولئك الذين يقضون المراحل الأولية من الاعتقال فالغالب أن يظل الإنكار من جانب المسؤولين الإسرائيليين موضع شك كبير .

وتلاحظ منظمة العفو الدولية انه حتى فترة الاعتقال المقترح تحديدها بثمانية أيام على الأكثر دون إشراف قضائي قاصرة قصورا شديدا عن تحقيق الضمانات التي نص عليها القانون الإسرائيلي في هذا الصدد كما أنها غير متمشية مع المعايير الدولية لحق العرض على القضاء .


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى