الخميس ١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧

نظام الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ـ الحلقة الرابعة

تحمي المعايير الدولية الحق الرئيسي للمحتجزين في أن يكون لهم حق الاتصال الكافي بمحاميهم كما أنها تؤكد على انه لكي يكون هذا الحق فعالا لا بد من إتاحة الاتصال بالمحامين على وجه السرعة .

فالمادة 14 (3)(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن أي مدعى عليه متهم بارتكاب جريمة يجب أن " يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه "

وينص المبدأ 17-1 من مجموعة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة على انه " يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعد محام "، " وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته "

وينص المبدآن 18-1 و 18-2 على أنه " يحق للشخص المحتجز او السجون ان يتصل بمحاميه وان يتشاور معه " وان " يتاح له الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه " ويضع المبدأ 18-3 مزيدا من المعايير ذات الحد الأدنى بما فيها ما يلي :

" لا يجوز وقف او تقييد حق الشخص المحتجز او المسجون في أن يزوره محاميه وفي ان يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير او مراقبة وبسرية كاملة الا في ظروف استثنائية يحددها القانون او اللوائح القانونية عندما تعتبر سلطة قضائية او سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام "

وبالرغم من الاستثناء في المبدأ 18، فان المبدأ 15 ينص على انه " لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي وخاصة بأسرته او محاميه لفترة تزيد على أيام "

وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالتعذيب في تقريره لعام 1989 وفي معرض إقراره بان حق الاتصال بالمحامين هو ضمانة مهمة ضد التعذيب ان أي شخص يقبض عليه ينبغي منحه حق الاتصال بمحام في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليه .

واخيرا فان المبدأ 18-4 ينص على أن المقابلات بين المحامين وموكليهم " يجوز أن تكون على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه "

وهذا النص الأخير تتضمنه أيضا القاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة .

وتنص المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه وعلى الأخص استدعاء الشهود وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لاعداد دفاعه "

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تجري الحكومة الإسرائيلية مراجعة جوهرية للقانون والممارسة في الأراضي المحتلة فيما يتصل بحق المعتقل في الاتصال بمحام ، ولا بد أن يكون أي حرمان من هذا الحق حرمانا استثنائيا، ولا يمكن تبريره إلا على أساس ظروف خاصة جدا ولفترة زمنية محدودة جدا، حسبما تتطلب المعايير الدولية، كحد أدنى يجب ألا تتجاوز هذه الفترة المدة القصوى لمنع حق الاتصال كما يسمح بها القانون الإسرائيلي، وينبغي الا يترك قرار حرمان المحتجز من هذا الحق في أيدي سلطات الاستجواب بل يجب أن يصدر أحد القضاة تفويضا به، ويراجعه بصفة مستمرة .

كذلك توصي منظمة العفو الدولية بان تكفل الحكومة الإسرائيلية أن يمنح المحامون حق الاتصال الكافي وفي سياج من السرية بموكليهم من اجل إعداد قضاياهم في جميع مواقع الاعتقال ولا بد من وضع قواعد دنيا مكتوبة تتفق مع المعايير المعترف بها دوليا بالنسبة لمثل هذه الزيارات وإعلانها وتطبيقها في جميع مواقع الاعتقال .

هـ - فرص أخرى للاتصال بالمحامين :

جلسات تمديد الاعتقال وطلبات الإفراج بكفالة .

توحي مختلف العوامل التي سبق ذكرها ان أولئك المقبوض عليهم في الأراضي المحتلة يجري بصورة متعمدة عزلهم عن الاتصال بالعالم الخارجي في أثناء المراحل الأولية لاعتقالهم ومع غياب إجراء الإحضار القضائي للمعتقل في الواقع عن الاتصال بالعالم الخارجي في أثناء المراحل الأولية لاعتقالهم ومع غياب إجراء الإحضار القضائي للمعتقل في الواقع الفعلي، فان لدى المحامين من حيث المبدأ فرصتين أخريين للاتصال بموكليهم والتحقق من سلامتهم قبل ان توجه التهم إليهم وتسنح هاتان الفرصتان- وكثيرا ما تكونان أولى الفرص التي يتسنى للمحامين فيها مقابلة موكليهم والتعرف على الأسباب التي دعت للقبض عليهم واعتقالهم- من خلال الجلسات المخصصة لتمديد الاعتقال وللإفراج بكفالة .

ولكن بالرغم من أن المحامين في هذه الجلسات يمكنهم من حيث المبدأ رؤية موكليهم-على الأقل في قاعة المحكمة- فان حضور المعتقل والمحامي معا أمر غير مضمون وحتى ان تواجدا معا في المحكمة فقد يمنع المحامون من التحدث إلى موكليهم وإذا لم تضمن المحاكم ان مثل هذه الإجراءات تتبع على النحو الوافي بحيث تتيح فرص الاتصال بين المعتقلين ومحاميهم، فان ذلك ليس من شانه إلا أن يزيد من القلق إزاء ظروف الاعتقال الانعزالي الذي يخضع له الأفراد المقبوض عليهم .

تحمي المعايير الدولية الحق الرئيسي للمحتجزين في أن يكون لهم حق الاتصال الكافي بمحاميهم كما أنها تؤكد على انه لكي يكون هذا الحق فعالا لا بد من إتاحة الاتصال بالمحامين على وجه السرعة .
إن الأحكام الخاصة بتمديد الاعتقال في الأراضي المحتلة تحتوي على شيء من الضمان الواقي للمعتقل من حيث أنها تنص على جلسة قضائية أمام أحد القضاة في اليوم الثامن عشر من الاحتجاز أو قبله وفي مناسبات تالية .

ومع ذلك فان من دواعي القلق البالغ ذلك التأخير الطويل قبل أن يعرض المعتقل أمام أحد القضاة وكذلك فترات الاعتقال الطويلة التي قد يسمح بها- لاجل مسمى- ما دام هناك أمر بالاعتقال حتى نهاية وقائع الدعوى .

وبالإضافة إلى الفرصة المتاحة للقاضي لرؤية المعتقل وتقييم حالته البدنية واسباب اعتقاله فينبغي لجلسات تمديد الاعتقال أن تتيح أيضا لمحامي المعتقل فرصة الاتصال بموكله لنفس الأغراض وكما سبق التنويه فان هذا أمر ذو أهمية خاصة في نظام يكون المحامي فيه غير قادر على استصدار أمر بإحضار المعتقل أمام القضاء .

 
التشريع

كما سبق البيان فان المعتقل في الأراضي المحتلة يمكن بصفة أولية احتجازه لمدة أقصاها 18 يوما قبل إحضاره أمام أحد القضاة فإذا ما احضر المعتقل أمام القاضي جاز للقاضي بموجب المادة 78 (و) من الأمر العسكري رقم 378 ان يصدر أمر اعتقال آخر لمدة أقصاها ستة اشهر مع عدم وجود أي تهم وبصفة عامة يتم هذا في سلسلة متعاقبة من الأوامر لمدة لا تزيد على ستة اشهر .

وبمجرد إصدار لائحة اتهام للقاضي-بموجب المادة 78 (ز) – التفويض باعتقال المتهم إلى حين انتهاء محاكمته،مهما كان ذلك الموعد ولهذا النص أهمية خاصة في ضوء قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بان القذف بالحجارة من الجرائم التي توجب اعتقال المشتبه في ارتكابه لها حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية للدعوى (القرار 24/88) .

ويتناقض هذا مع الموقف في إسرائيل والقدس الشرقية حيث لا بد من إحضار المعتقل أمام القضاة في غضون 48 ساعة وطبقا للمادة 17 (ب) و (ج) من تشريع الإجراءات الجنائية (القبض والتفتيش) " النسخة الجديدة " يجوز لاحد القضاة التفويض بتمديد الاعتقال، لأغراض خاصة بالتحقيق لفترات الحد الأقصى لكل منهما 15 يوما . وفي أحوال نادرة عندما يكون هناك طلب قدمه المدعي العام يجوز لهذا التمديد الخاص بأغراض التحقيق أن يتجاوز 30 يوما .

وكذلك فان المادتين 51، 52 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على ضرورة إطلاق سراح المعتقل دون شروط، إذا لم تقدم لائحة اتهام في غضون 60 يوما وذلك بعد تقديم لائحة اتهام وتنص المادة 35 على أن الفرد الذي اتهم واحضر أمام محكمة من محاكم أول درجة يجب إخلاء سبيله دون شروط بعد عام واحد من الاعتقال إذا لم تكن المحكمة قد أصدرت حكما بعد ولا يجوز إلا لقاض من المحكمة العليا أن يصدر تفويضا بتمديد الاعتقال اكثر من ذلك لمدد قابلة للتجديد أقصاها ثلاثة اشهر وفقا للمادة 54 ولا يوجد نص مقابل لهذا بالنسبة للأراضي المحتلة .

 
الممارسة

في الواقع العملي فان تنفيذ الإجراءات القائمة تشوبه عيوب خطيرة فجلسات تمديد الاعتقال إذا ما عقدت في محكمة فإنها تعقد في غرفة المشورة الخاصة بالقاضي وقد سمح بحضور مبعوث منظمة العفو الدولية واحدة من مثل هذ الجلسات في غرفة مشورة أحد القضاة بالمحكمة العسكرية في رام الله .

ومع ذلك فالأغلب أن تعقد مثل هذه الجلسات داخل مواقع الاعتقال حيث تقف أعداد كبيرة من المعتقلين في صفوف بالقرب من حجرة القاضي من اجل جلسة يبدو في بعض الأحيان أنها لا تعدو مجرد شكلية من الشكليات .

ومن الممارسات التي تتكرر كثيرا- فيما يبدو – أن المحامين المدونة أسماؤهم في السجلات باعتبارهم يمثلون المعتقلين لا يخطرون بموعد ومكان انعقاد الجلسة وفي ظل الملابسات فان المعتقلين لا يمثلهم أحد وقد اخبر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية مبعوث منظمة العفو الدولية انه لم يكن يعي أن هذه مشكلة خطيرة وانه دعا المحامين إلى إثارة حالات بعينها ومع ذلك فان عددا كبيرا من المحامين قد أخذهم القلق بشان هذه المشكلة وقد اشتكوا مرارا إلى السلطة الإسرائيلية .

وحتى عندما يكون بمقدور المحامين حضور مثل هذه الجلسات فان الإجراءات المتبعة تجعلهم في كثير من الحيان عاجزين عن الطعن في قانونية وضرورة استمرار اعتقال موكليهم ففي الحالات التي لا يكون فيها أحد الموكلين قد قدم اعترافا ولا يزال يجري استجوابه وقت إحضاره إلى واحدة من مثل هذه الجلسات قد يحال تماما بين الموكل وبين التحدث إلى المحامي ويتعين على ممثل الشرطة أو أية سلطة استجواب أخرى في الجلسة تسعى لتبرير استمرار الاعتقال أن يقدم إلى القاضي دليلا على التورط المزعوم للمعتقل في جريمة ما ومع ذلك فان باستطاعة ذلك الممثل – وهذا ما يفعله في الواقع العملي في كثير من الأحيان – تقديم دليل سري لا يكشف النقاب عنه لا للمحتجز ولا للمحامي .

إن الحضور والمشاركة الفعالة للمحامي علاوة حضور ومشاركة المعتقل من الأمور الحيوية إذا أريد لهذه الجلسات القضائية وغيرها من الجلسات أن تحقق أغراضها المتمثلة في حماية حقوق المعتقلين لا أن تؤدي دورها كمجرد التزام شكلي بالمتطلبات الإجرائية وهذا أمر حيوي جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان أية أقوال يدلي بها المعتقلون في مثل هذه الجلسات يمكن أن تستخدم ضدهم .

كما أن السلطات الإسرائيلية – ردا على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة – كثيرا ما تشير إلى أن المعتقلين أصحاب الشكاوي لم يثيروا مسالة معاملتهم عندما كانوا يحضرون أمام القاضي لمثل هذه الجلسات على أن هذا أمر لا يدعو للدهشة فالمحتجزون يكونون دوما غير واعين بإمكانية التقدم بالشكوى إلى القاضي بشان معاملتهم او يكون قد جرى إرهابهم بشكل يمنعهم من فعل ذلك ولا يكون المحامون حاضرين لاعلام موكليهم بمثل هذا الحق ولمساعدتهم في ممارسته .

المعايير ذات الصلة

ينص المبدأ 11-1 من مجموعة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة على ان " يكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو ان يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون " ويوصي المبدأ 11-2 بان " تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه ان كان له محام معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه "

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تضمن الحكومة الإسرائيلية ان يخطر المحامون الذين يمثلون المعتقلين إخطارا كافيا بجميع جلسات تمديد اعتقال موكليهم وان تتاح لهم فرصة لحضور مثل هذه الجلسات .

ولا بد من إعطاء المحامين وموكليهم – قبل هذه الجلسات وفي أثناءها – معلومات كافية تتعلق بأسباب القبض واستمرار الاعتقال وحق كل منهما في رؤية الآخر بصورة وافية بحيث تكون لديهم فرصة فعالة لممارسة حقهم في الاعتراض على الاعتقال وإثارة أية شكوى خاصة بالتعذيب أو سوء المعاملة .

1 ـ طلبات الإفراج بكفالة

 
التشريع

تنص المادة 79 (أ) و (ب) من الأمر العسكري رقم 378 على انه يجوز للمحكمة العسكرية أن تفرج عن أي معتقل بكفالة . ومع ذلك فانه حتى إذا ما افرج عن شخص بكفالة فمن الممكن لاحد الجنود إعادة القبض عليه من غير أمر قبض " إن كان لديه سبب معقول يدعوه إلى الاعتقاد بان المفرج عنه يزمع التهرب م المحاكمة كما تنص المادة 79 (ج) .

أما في إسرائيل والقدس الشرقية فطبقا للمواد من 33 إلى 50 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحتجز الذي لم توجه إليه تهم أن يتقدم بطلب الإفراج بكفالة إلى أحد محاكم الصلح ويجوز للمعتقلين وللادعاء استئناف القرار لدى محاكم أعلى بما فيها المحكمة العليا . ولا بد للمعتقلين والمحامين أن يحضروا الجلسة . وكما هو الحال في الأراضي المحتلة يجوز لضابط شرطة أن يعيد إلقاء القبض – دون مذكرة رسمية – على شخص أخلي سبيله بكفالة اعتقادا بان الشخص يعتزم التهرب من العدالة . ومع ذلك فلا بد من إحضار الشخص مرة أخرى خلال 48 ساعة أمام قاض من اجل اتخاذ قرار بشان مبررات الاعتقال .

 
الممارسة

أظهرت الإحصائيات الرسمية التي قدمتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية " بيتسيليم " في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 انه في الأراضي المحتلة منحت الكفالة في 314 قضية فيما بين أول أيار/مايو و30 تشرين الأول/أكتوبر 1989 على الرغم من أن عدد حالات الإفراج بكفالة اخذ يتناقض بصورة مستمرة تستوقف النظر وملحوظا نحو التناقض ( من 142 حالة إفراج بكفالة في أيار/مايو إلى 24 حالة في تشرين الأول/أكتوبر ) ولم تكن هناك إحصائيات رسمية أخرى متاحة لمنظمة العفو الدولية حتى وقت إعداد هذا التقرير فيما يتصل بطلبات الكفالة التي تم قبولها ولكن يبدو جليا على ضوء معلومات أخرى انه لا يحالف التوفيق سوى نسبة صغيرة من طلبات الكفالة وانه لا يكاد ينجح أي من طلبات الكفالة المقدمة عقب القبض على المعتقل .

وفي الأراضي المحتلة يمكن التقدم بطلب الكفالة في أي وقت بعد القبض وكان المحامون يقدمون مثل هذه الطلبات بعد البض بقليل في محاولة للاتصال بموكليهم فورا للتحقق من سلامتهم وكان الواجب أن يترتب على مثل هذا الطلب أيضا رؤية القاضي للمعتقل المعني على نحو أسرع من فترة الثمانية عشر يوما المعتادة ومع ذلك فليست ثمة حاجة لإحضار المعتقل إلى المحكمة وكما في حالة جلسات تمديد الاعتقال وحتى لو احضر المعتقل إلى المحكمة – فقد يحال بينه وبين الاتصال بالمحامي ومن الممكن للادعاء أن يقدم أدلة سرية إلى القاضي دون أن يكشف عنها للمعتقل أو للمحامي .

وقد اخبر العميد يوري شوهام رئيس محكمة الاستئناف العسكرية مبعوث منظمة العفو الدولية انه يرى من قبيل الأهمية القصوى أن تنعقد جلسات الكفالة في مثل هذه الحالات فورا وفي حضور المعتقلين ومحاميهم وقد أوضح أن تعليمات مكتوبة قد صدرت للقضاة فيما يتصل بالإجراءات المقرر اتباعها عندما تقدم طلبات كفالة بما فيها طلبات الكفالة الخاصة بالأفراد المقبوض عليهم حديثا ولكن لم تكن تعلن تلك التعليمات مكتوبة .

وطبقا لما ذكره العميد " شوهام " تشترط هذه التعليمات المكتوبة انه بمجرد إيداع طلب كفالة لدى المحكمة يتعلق بفرد قبض عليه لا بد للقاضي – في غضون ثلاثة أيام من طلب الكفالة - أن يذهب إلى مكان اعتقال الشخص المحتجز لكي يرأس جلسة الكفالة ويجب إخطار محامي المعتقل ومنحه حق الحضور وعلى حين قال العميد شوهام ان هذه الإجراءات ربما لم تكن متبعة في جميع الحالات فقد أضاف : " إنني أريد أن اصدق أنها متبعة في معظم الحالات "

وقد ناقش مبعوث منظمة العفو الدولية إجراءات الكفالة مع عدد كبير من محامي الدفاع فلم يتلق معلومات عن أي جلسة كفالة واحدة انعقدت خلال فترة الثلاثة أيام المحددة بل بدا على الأقل خلال جزء من عام 1989 وعام 1990 انه كانت هناك سياسة رفضت بعض المحاكم بمقتضاها ان تعقد أي جلسات كفالة على الإطلاق في عدد كبير من القضايا .

وكان الإجراء الخاص بالكفالة في هذه المحاكم يتمثل في أن المحامي الذي يرغب في تقديم طلب للكفالة لصالح أحد الموكلين عليه ان يفعل ذلك كتابة وان يسلم الطلب إلى أحد كتبة المحكمة عند النافذة المخصصة للمحامين بالمحكمة.

ثم ينظر القاضي في الطلب ويتخذ قرارا دون حضور المحامي او المعتقل وكانت جميع الطلبات تقريبا ترفض وقد احتج المحامون بشدة على هذا الإجراء ويبدو انه توقف في أواخر عام 1990 وبالرغم من ذلك كانت هناك فترات تأخير طويلة بين تقديم طلب الكفالة وبين الجلسة .

وقد اخبر عدة محامين في غزة مبعوث منظمة العفو الدولية في عام 1990 انهم – بصفة عامة – يتوقعون الانتظام من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل ان يحدد موعد للجلسة واوضح بعض المحامين من بيت لحم أن المعتقلين من تلك المدينة كانوا يحتجزون بصفة مبدئية في قاعدة عسكرية في بيت لحم لمدة خمسة إلى سبعة أيام على الأقل كان يجري خلالها الاستجواب ثم كانوا يرحلون إلى الخليل وبصرف النظر عن مدى السرعة التي قدم بها طلب الكفالة فمن المستبعد النظر فيه في جلسة قضائية قبل مضي أسبوع – على الأقل – منذ هذا الترحيل . ووردت تقارير من محامين في رام الله عن حالات تأخير مماثلة وقد ذكر كثير من المحامين الذي تحدث معهم المبعوث ان ذلك المجال اعتراه تدهور كبير في الحقوق الممنوحة للمعتقلين ويبدو انه منذ عدة سنوات كانت جلسات الكفالة تحدد مواعيدها بسرعة نسبيا كما هو الحال في إسرائيل والقدس الشرقية حيث يمكن للمعتقل أن يتوقع جلسة كفالة في غضون 24 إلى 48 ساعة من تقديم طلب الكفالة .

إن طلبات الكفالة التي تقدم بعد القبض مباشرة لا يكتب لها النجاح بصفة عامة كما ان الجلسات التي تعقد بخصوص مثل هذه الطلبات تحدد مواعيدها عادة في زمن متأخر جدا بحيث لا تتيح للمعتقل أي شكل من أشكال الاتصال بالعالم الخارجي يوفر الحماية له خلال مدة الاستجواب وحتى عندما تنعقد فمن الجائز ألا يحضر المعتقل إلى المحكمة ومن الجائز ألا يكون المحامي حاضرا او قد يظل الاتصال بين المعتقلين والمحامين محظورا، ولهذه الأسباب فان معظم المحامين الذين يعملون في المحاكم العسكرية نادرا ما يقدمون مثل هذه الطلبات الخاصة بالكفالة ويشكل هذا مثالا آخر يتضح منه كيف ان النظم التي قد توفر الحماية لحقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين يجري تقليصها أثناء الفترة التي يكونون فيها اشد عرضة للخطر .

توصية لجنة لانداو بشان جلسات الكفالة

" اهتمت " لجنة لانداو بشهادة العاملين في جهاز الأمن العام – وهو الجهاز الرئيسي للأمن الداخلي – الذين قالوا إن المحامين كانوا يقدمون طلبات الكفالة قريبا من تاريخ القبض " حتى لو لم تكن هناك فرصة في أن تستجيب المحكمة للطلب في مثل هذه المرحلة المبكرة " وفي رأي هؤلاء العاملين في جهاز الأمن العام تسبب هذا في " تعطيل خطير " للاستجواب بسبب الحاجة إلى إحضار المشتبه فيهم إلى المحكمة التي تكون أحيانا بعيدة جدا عن مكان الاعتقال وقد انتهت اللجنة إلى القول : " وحيث انه من غير المسموح به – في أية حالة – الاتصال في المرحلة المبكرة بين المعتقل ومحاميه فإننا نقترح وضع نظام لا يكون بمقتضاه من الضروري في تلك المناطق إحضار شخص رهن الاستجواب ( بسبب نشاط إرهابي معاد ) أمام قاض للنظر في طلب بالإفراج عنه بكفالة حتى سبعة أيام بعد اعتقاله " ( الفقرة 4-17 ) .

المعايير الدولية ذات الصلة

يبدو أن الممارسة الحالية فيما يتصل بجلسات الكفالة بالأراضي المحتلة لا تتفق مع المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقرر انه : " لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة " والمبدأ 39 من مجموعة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة الذي يقرر : " باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة "

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تعلن الحكومة الإسرائيلية القواعد الإرشادية المكتوبة المتصلة بالإجراء الخاص بطلبات الكفالة في المحاكم العسكرية وعلى نحو خاص ينبغي لهذه القواعد الإرشادية أن تضمن انه بمجرد أن يقدم طلب الإفراج بكفالة لصالح معتقل قبض عليه حديثا فلا بد من عقد جلسة قضائية في غضون ثلاثة أيام على الأكثر مع منح المعتقل ومحامية إخطارا كافيا وفرصة للحضور .


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى