الاثنين ٢٧ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٠

الجهل والعنف، بين التخلف والتقدم

عبد الإلــه محــرر

كلما عمقنا النقاش والتحليل في موضوع المجتمع المدني، ازداد التأكيد على أن الجهل والعنف هما العائقان الحقيقيان لأي تقدم وتنمية، وحينما تنكب البحوث على تشخيصهما ينحصر تصنيفهما في التخلف كواقع حتمي وليس كعنصر متحرك ونسبي معاكس لصيرورة التقدم ومضاد لسير المجتمع المدني المتحضر.

الواقع أن هذا التحليل لا يشخص المشكل أكثر ما يعطيه طابع الإشكالية في غياب محيط فلسفي وثقافي يحدد مجالات الأجوبة والحلول، مما يؤدي إلى الابتعاد عن الجواب الدقيق، والذي لا يأتي إلا عبر الأسئلة والتساؤلات الدقيقة والجوهرية.

فالإنسان من طبيعته قابل للتغيير، وللتأثر بما يحيط به، يواجه عدة قوى لا يمكنه التحكم فيها ويخضع لعدة ضغوطات تضعه في حالة قابلة لأي انحراف ولكل انجراف بفعل الإكراهات الناتجة عن الجهل وبالتحديد عن جهل البعض والمسببة حتما للآخرين إما للعنف في حالة التعبير الفوري عنها كرد فعل لا شعوري، وإما للاكتئاب في حالة اختزالها نفسانيا، الشيء الذي يدفع إلى اللجوء لممارسات تتنافى كليا ومنطق المجتمع المدني في غياب الترفيه الحقيقي الذي يعتمد على الهواية باعتباره عنصر توازن نفساني يحد من ضغط هذه الإكراهات.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المغاربة لا يصونون هواياتهم، فسرعان ما يحولونها إلى مصدر عيش أو وسيلة للاغتناء فيضيع بذلك الابتكار والإبداع والمهارات، مما يعني ضياع الشخصية المعنوية المستقلة للفن والإبداع وبالتالي يفقد التقدم أحد ركائزه الأساسية.

من جهة أخرى، الإنسان محكوم عليه بالعيش في مجتمع، ومنطق المجتمع لا يقصي أي طرف إلا في الأحوال، لكنه يفرض على الجميع التساكن بمختلف المستويات والأفكار والتوجهات والثقافات، هامش استقلاليته محسوب عليه مرتين، أي ملزم أمام نفسه وأمام الغير انطلاقا من مبادئ تنظمها وتحكمها نصوص قانونية تنبثق من المجتمع عن طريق التراضي لتسهيل التعايش بين الأفراد، ومع ذلك يبقى الصراع مفترضا، لأن لكل زمان صراعه ولكل مكان خصوصياته.

أصبح المجتمع المدني الحديث يتطلب بل ويفرض أقل ما يمكن من المعرفة في كل المجالات، بما في ذلك اللباقة ومعرفة العيش علما أن التقدم أو التحضر لا يعني فقط استعمال أشياء متقدمة ومتطورة، أو التعامل معها أو بها، وإنما التقدم الحقيقي هو الذي يسير نسبيا مع وتيرة مسلسل الابتعاد عن الحالة الخام، بدل أن نقول التخلف باعتباره عنصرا متحركا ويشكل تراجعا عن الحالة الخام.

الجهل هو عدم المعرفة والاطلاع والمسايرة وهو درجات ونسبي حسب مجالات معرفة الأشياء بالنسبة لكل فرد أو جماعة زمانا ومكانا، وما يرتبط به ليس بالعنف بل "الخامية" إن صح التعبير نسبة إلى الخام أي الحالة الطبيعية المتجردة من كل تحضر كالخشونة في التعبير الحركي والتواصلي وعدم اعتبار الآخر في المعاملة...، لذلك فإن المرونة واللياقة باعتبارهما عنصران أساسيان في التساكن، وتجنب اصطدام الحريات ليستا صفتان تنضافان إلى الإنسان بفعل تقدمه وتحضره، بل سلوكات ناتجة أوتوماتيكيا عن تخلص وتجريد هذا الإنسان من خشونته الطبيعية.

بهذا يمكن اعتبار "الخامية" نقطة الانطلاق تتزايد أو تتناقص بين ما لا نهايتي التقدم والتخلف حيث هامش كل منهما يتقلص حسب امتداد الآخر، إما بتراكم المكتسبات الإيجابية التي هي العلم والمعرفة المتعارف عليهما إنسانيا، وإما بتكريس وتفاقم الاعتقادات الخرافية المأمورة بالخوف من التهميش أو النبذ وكل ما قد ينتج عن عدم القدرة على المسايرة.

بين هذين الاتجاهين المتعاكسين يبرز العنف كظاهرة في المجتمع المدني الحديث، بحيث كلما ازداد المجتمع تقدما كلما تكاثر العنف وتنوع وذلك بسبب اتساع الهوة بين الجهل والمعرفة سواء بين الأفراد داخل نفس المجتمع أو حتى بين المجتمعات على مستوى المنظومة الدولية لتظهر عدة مجالات للعنف في إطار صراع حقيقي بين التخلف والتقدم، لأن أغلب حالات العنف في هذه المجتمعات هي عبارة عن ردود أفعال تحكمها مخلفات عدم القدرة على المواكبة والتساكن والإدراك وكذلك انعدام الإرادة في تغيير ما تثبت سلبيته خوفا من ضياع امتيازات قد تصبح دون معنى.

فبالإضافة إلى ما تركته الحرب الباردة في نفوس الشعوب انطلاقا من الإيديولوجيات التي صنعت أفرادا وشعوبا صالحين لفترة من الزمن معينة ومحددة، وهذا موضوع آخر –نستحضر أحد أسباب التمرد النفساني وهو تمييع كيفية تكييف القوانين والتجارب المستوردة، حيث الاعتماد على الجوهر بدل الشكل تحت غطاء التقاليد والخصوصيات في حين أن التكييف يجب أن يكون شكلا لا جوهرا مادام المعني بالأمر هو الإنسان أينما كان وحيثما وجد.

لذلك يجب العمل على تكييف التجارب الناجحة هناك مع المواطن وليس مع الإنسان لكي لا تتحول نتائج التقدم إلى مسخ ينال من طبيعة الإنسان فتتمرد عاطفته على عقله ليصبح غير صالح للمجتمع المدني الحديث بل ويشكل خطرا عليه.

كذلك يجب تصحيح بعض المفاهيم ومنها الثقافة، فالثقافة لا تعني تجميد العادات والخصوصيات في مستوى ما كان عليه الحال منذ عصور، فهذا المعنى في حد ذاته يسير بالمجتمع نحو التخلف. فالثقافة باعتبارها عنصرا متحركا لا تعني سوى مسلسل بناء وترميم وتطوير المجتمع انطلاقا من أصالته وتراثه الفني والإبداعي في جميع المجالات، فلا تقدم بدون ثقافة ولا ثقافة بدون تقدم.

وما هو مطروح في هذا المجال هو ضبط وتنظيم الحريات انطلاقا من أخلاقيات الدين والفلسفات الإنسانية المتجردة من أي خبث إيديولوجي، أما التكييف مع الواقع فهو النسبية حسب مستوى الابتعاد على الحالة الخام مع رفض أي تراجع على هذه الحالة ليكون هناك تناغم، ليس فقط على مستوى الفرد ونظيره، بل وحتى على مستوى الشخص وما يمارسه من حقوق وواجبات في إطار مرتكزات المجتمع المدني التي هي الحريـة والمسـاواة والعـدل، وضبـط مــدى ارتبـاط وتشـابـك هـذه المفـاهـيم ببعضهـا على مستـوى الممارسة مـن أجـل الوصــول إلـى كيفيــة تـرجـمــة تـواجـدها المـشـتـرك coexistence داخل المجتمع بأقل ما يمكن من الاصطدامات.

 المحاكم العادية

 المحاكم العصرية

 محاكم الشغل

 المجلس الأعلى

* وبعد صدور قانون المغربة والتوحيد بتاريخ 26/01/1965 أصبح النظام القضائي يتكون من:

 محاكم السدد

 المحاكم الإقليمية

 محاكم الاستئناف

 المجلس الأعلى

* صدور ظهير 15 يوليوز 1974 ألغى أغلبية المحاكم وأصبح التنظيم القضائي يتكون من:

 محاكم الجماعات والمقاطعات

 المحاكم الابتدائية

 محاكم الاستئناف

 المجلس الأعلى

* أحدث المشرع نوعين من المحاكم:

 المحاكم الإدارية بتاريخ 10 شتنبر 1993

 المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997

* بعد العديد من التعديلات أصبح القضاء المغربي يتكون من نوعين من المحاكم :

1 - المحاكم العادية (محاكم درجة أولى):

 محاكم الجماعات والمقاطعات : أحدثت بمقتضى ظهير 15 يوليوز 1974

 المحاكم الابتدائية : أحدثت بمقتضى ظهير 15 يوليوز 1974 المعدل بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 10 شتنبر 93

 المحاكم التجارية : أحثت بمقتضى قانون 95-53 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 (عددها 8)

 المحاكم الإدارية : أحدثت بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 (عددها 7)

2 - المحاكم العادية (محاكم درجة ثانية):

 محاكم الاستئناف : أحدثت بمقتضى ظهير 15 يوليوز 1974 (عددها 21)

 الاستئناف التجارية: أحثت بمقتضى قانون 95-53 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 (عددها 3 بالبيضاء – فاس - مراكش)

 محاكم الاستئناف الادارية : أحدثت بمقتضى ظهير 14 فبراير 2006 لتحل محل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي كجهة استئنافية لأحكام المحاكم الإدارية

 الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كجهة استئنافية لأحكام المحاكم الإدارية والتي لاتزال إلى يومنا هذا تباشر الاختصاصات بالنسبة للقضايا التي سجلي أمامها قبل دخول القانون الجديدي حيز التنفيذ.

 المجلس الأعلى كمحكمة قانون

3 - المحاكم الاستثنائية:

 المحكمة العسكرية: أحدثت غداة الحصول على الاستقلال بتاريخ 10 نونبر 1956 وعرفت عدة تعديلات بعد ذلك.

 محكمة العدل الخاصة المحذوفة بتاريخ 15 شتنبر 2004

 المحكمة العليا : يعود إحداثها إلى السبعينيات وقد نص عليها الدستور المراجع لسنة 1996.

المجلس الأعلى : أحدث بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957

تصميم ملخص التنظيم القضائي للمملكة :

الباب الاول : التنظيم والمسطرة

الفصل الأول : المحاكم العادية

***المبحث الأول : محاكم الجماعات والمقاطعات ومحاكم الدرجة الأولى

المطـلـــــــــــب الأول : محاكم الجماعات والمقاطعات

+++ الفقرة الأولى : تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات

أولا : الحكام ونوابهم

ثانيا : أعوان كتابة الضبط أو الكتابة

+++ الفقرة الثانية : المسطرة أمام محاكم الجماعات

أولا : الشفوية والعلنية

ثانيا : المجانية والبساطة والسرعة

المطلـــــــــــــب الثاني : محاكم الدرجة الأولى

+++ الفقرة الأولى : المحاكم الابتدائية

أولا : التنظيم

ثانيا : المسطرة

+++ الفقرة الثانية : المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية

أولا : المحاكم التجارية

التأليف

المسطرة

القضاء الجماعي

المسطرة الكتابية

الاستدعاء بواسطة العون

ثانيا : المحاكم الإدارية

التأليف

المسطرة

***المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية والمجلس الأعلى

المطلــــــــــــــــــب الأول : محاكم الدرجة الثانية

+++ الفقرة الأولى : محاكم الاستئناف

أولا : التنظيم

ثانيا : المسطرة

+++ الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية والغرفة الادارية بالمجلس الاعلى

أولا : محاكم الاستئناف التجارية

ثانيا : محاكم الاستئناف الادارية

ثالثا : الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى

المطلــــــــــــــــب الثاني : المجلس الاعلى

+++ الفقرة الاولى : تأليف المجلس الاعلى

+++ الفقرة الثانية : المسطرة امام المجلس الاعلى

اعتماد المسطرة الكتابية

تبني التشكيلة الجماعية

حضور النيابة العامة في كافة القضايا

الفصل الثاني : المحاكم الاستثنائية

***المبحث الأول : المحكمة العسكرية

المطلــــــــــــــــــب الاول : تكوين المحكمة العسكرية

المطلـــــــــــــــــب الثاني : المسطرة أمام المحكمة العسكرية

***المبحث الثاني : المحكمة العليا

المطلـــــــــــــــــب الاول : تشكيل المحكمة العليا

المطلــــــــــــــــب الثاني : المسطرة أمام المحكمة العليا

************************

البــــــــاب الثانـــــــــي : الاختصـــــــــاص

الفصل الأول : اختصاص المحاكم

***المبحث الأول : اختصاص المحاكم العادية

المطـلـــــــــــب الأول : محاكم الجماعات والمقاطعات ومحاكم أول درجة

+++ الفقرة الأولى محاكم الجماعات والمقاطعات

أولا : في المادة المدنية

الدعاوى الشخصية والمنقولة

الدعاوى الشخصية

الدعاوى المنقولة

2- الأمر بوضع حد للاحتلال الحال والمانع من الانتفاع بحق الملكية

ثانيا : في المادة الجنائية

+++ الفقرة الثانية : محاكم اول درجة

أولا : المحاكم الابتدائية

اختصاصها بالنظر في الدعاوى الموضوعية

اختصاصها بالنظر في الأوامر والقضاء الاستعجالي

النظر في أوامر الاداء والاوامر المبنية على الطلب

البث في قضايا الامور المستعجلة

3- اختصاصها محليا

ثانيا : المحاكم التجارية والمحاكم الادارية

المحاكم التجارية

المحاكم الادارية

المطلـــــــــــــب الثاني : محاكم الدرجة الثانية والمجلس الاعلى

+++ الفقرة الأولى : محاكم الدرجة الثانية

أولا : محاكم الاستئناف

ثانيا : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية والغرفة الادارية بالمجلس الاعلى

محاكم الاستئناف التجارية

محاكم الاستئناف الادارية والغرفة الادارية بالمجلس الاعلى

محاكم الاستئناف الادارية

الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى

+++ الفقرة الثانية : المجلس الاعلى

أولا : في المادتين المدنية والتجارية

ثانيا : في المادة الادارية

***المبحث الثاني : المحكمة العسكرية

الفصل الثاني : تفتيش المحاكم والنظام الاساسي لرجال القضاء

***المبحث الاول : تفتيش المحاكم

المطـلــــــــــب الاول : التفتيش المركزي

المطلـــــــــــب الثاني : التفتيش المحلي

+++الفقرة الاولى : بالنسبة للمجلس الاعلى

+++الفقرة الثانية : بالنسبة لمحاكم الموضوع

أولا : محاكم الدرجة الثانية

ثانيا : محاكم الدرجة الاولى

***االمبحث الثاني : النظام الاساسي لرجال القضاء

المطلــــــــــب الاول : تعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم

+++الفقرة الاولى : تعيين القضاة

+++الفقرة الثانية : حقوق وواجبات القضاة

أولا : حقوق القضاة

عدم القابلية للعزل أو النقل إلا بمقتضى القانون

الحق في الترقي والتعويض عن الاضرار اللاحقة به

المطلـــــــــــــــب الثاني : المجلس الاعلى للقضاء

الفقرة الاولى : تنظيم المجلس الأعلى للقضاء

الفقرة الثانية : اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء والمسطرة المتبعة أمامه

أولا : اختصاصات المجلس

ثانيا : المسطرة المتبعة

الترقيات

المسؤوليات

الانتقالات

تعيين الملحقين القضائيين

تمديد حد سن التقاعد

تخويل صفة قاضي شرفي

طلبات الانخراط في السلك القضائي

المتابعات التاديبية

تسوية وضعية القضاة المنتدبين

عبد الإلــه محــرر

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى