الثلاثاء ١ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٥
بقلم تيسير خروب

الزواج العرفي في الاردن

الخطابه والتصريحات سواء في الاردن او غيرها من الدول العربيه والاسلاميه وخاصة في منطقة الشرق الادنى تعتبر ان قتل البنات والنساء اليوم على أيدي أقربائهن الذكور دفاعاً عن الشرف من أكثر التهديدات البدنية انتشاراً ضد النساء، كما أنه أكثر صور العنف المنزلي تطرفاً وهو جريمةٌ قائمةًٌ على تمييز الرجل وسلطانه وعلى التبعية الاجتماعية للمرأة,و أن أصداءها تتجاوب في كافة جنبات المجتمع ويمثل القتل دفاعاً عن الشرف أشد العواقب المأساوية للتمييز بين الجنسين الضارب بجذوره في شتى أنحاء المجتمع.

او ينتهي الحال بنساءٍ كثيرات مهدّدات من جانب أفراد أسرهن بالسجن حمايةً لهن، ومؤدّى هذه الأوضاع المقلوبة في الواقع هو أن يظل الكثيرون من مرتكبي أعمال القتل دفاعاً عن الشرف أحراراً طلقاء، بينما يؤول المطاف بالمرأة المهددة بالاعتداء إلى السجن، واللاتي تنوي بعضهن بالفعل البقاء في السجن إلا أن توافي المنية من يهدّدهن من أفراد أسرهن أو يغادروا البلاد وهناك من يعترف بوجود هذه الظاهره في الاردن مثلا وهناك من ينفيها مثلما صرح الاستاذ ناهض حتر الكاتب والصحفي ا! لاردني في برنامج تحت الضوء والذي يديره السيد مهند الخطيب وقد استضاف في برنامجه هذا الاستاذ ناهض و الدكتورة حصة لوتاه (الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات – في الأستوديو0 الدكتورة نوال السعداوي (الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة - من القاهرة حيث يقول الاستاذ ناهض حتر: نعم, هذه قصة مفتعلة كلياً، فالثقافة الشعبية العشائرية الأردنية هي ثقافة لا تحتوي أبداً على مفهوم جريمة قتل الشرف, ومعروف أنه في التقاليد العربية البدوية هنالك قدر كبير من الحرية للنساء وللعلاقات بين النساء والرجال، وهي ليست علاقات مجرّمة، والحقيقة أنه ظاهرة.. أنه لا يوجد ظاهرة قتل شرف في الأردن، ولكن جرى افتعال هذه الظاهرة من قِبل بعض الجهات النسائية المرتبطة بالجهات المانحة الغربية والأميركية تحديداً، وذلك في إطار هجمة على المجتمع الأردني التقليدي ومحاولة ضرب العشائر والبنى العشائرية القديمة في إطار مشروع الخصخصة والتطبيع مع إسرائيل والأمركة. وهناك من يضخم هذه المشكله ويأخذ من الحالات الفرديه تعميما على المجتمع الاردني مصورا ان نساء وبنات الاردن منحلات وغير ملتزمات لا سمح الله لا بشرع الاسلام ولا بقانون او ا! خلاق فهل هذا هو المجتمع الاردني نحكم عليه من خلال التعميمات غير الدقيقه وغير الموثقه في اغلب الاحيان هي ظاهرة مبالغ فيها إلى حدّ كبير وتدل على ان الخوض فيها هو مجرد اطلاق التصريحات والصاق التهم بالمجتمع العربي الاسلامي من اجل اثارة المرأه ضد الرجل والمطالبه بمزيد من الحريات الاعلاميه المزيفه تحت شعار حرية المرأه وحقوق الانسان والعولمه ومواكبة الحضاره الغربيه وان مروجي هذه التصريحات مغرضين ومأجورين وهمّ يحالون ان يلصقوها بالمنطقة الإسلامية والعربية لأسباب سياسية, لكن المتتبع لمجريات الاحداث والمطلع على حياة المجتمعات في العالم يلاحظ أن قتل النساء لأسباب جنسية وأخلاقية ظاهرة عالمية حديثة وقديمة منذ نشوء العبودية, هي متعلقة بما يُسمى النظام الطبقي الأبوي أن السلطة في يد الأب في يد لرجل وأن المرأة هي مجرّد جسد ودائماً القوه في المجتمع هي التي تحكم وتتحكم في المجتمع سياسياً واقتصادياً وجنسيا ومن الملاحظ من خلال جرائم الشرف المرتكبه سواء في الاردن او غيرها من! الدول العربيه المجاوره فأننا نعترف الاديان والشرائع لا تقدم لها الغطاء او الشرعيه وإنما غطاؤها مستمدٌّ من قسوة التقاليد وظاهرة الخوف من العيب والعار أكثر من الخوف من الحرام، من حيث أن مسألة العيب تتعلق بآنية المجتمعات الإسلامية والنظرة إليها، بينما الحلال والحرام في أذهان الكثير من الناس قضيةٌ مؤجّلةٌ إلى يوم القيامة، ونحن نعرف بأن ظاهرة جرائم العِرض تنتشر في عالمنا خاصةً من حيث أن المجتمع ينظر إلى مكان الناس ومكانتهم وإلى علاقاتهم بالآخرين من هذا الجانب، من خصائص هذه الأمة هو الحرص على اتصال النسب وسلامة الانتساب وطهارة العِرض بشكلٍ ربما لا نجده بهذه الدقة وهذا الاهتمام المتزايد المغالى فيه عند بقية الأمم, ولذلك نرى أن العالم العربي خاصةً والإسلامي عامةً غالى مغالاةً كبيرة في أن ينأى بنفسه عن أن يطعن او يمس في شرفه و عرض هذه العائلة أو تلك أو يُنال من سمعتها بأن أحاطوا ذلك بسياجٍ من القسوة المتناهية التي لا يرضى بها الشرع ولا الدين ولا الله عز وجل, نحن نعلم أن في بعض المجتمعات يُنكّل بناءً على هذه الجرائم بالمجرم! أو بالمتهم تنكيلاً أكثر من كونه قتلاً, نحن نعلم أنه في بعض البلدان تُفقأ عين الزانية ويُقطع أنفها، وتبقى حيةً كأنها أمثولة للآخرين, وهذه أمور كما نعرف الإسلام حددها تحديداً كاملاً حين أحاط ذلك بسياجٍ من القيود لا يمكن الوصول إلى حقيقته, يعني أنه لا تقام عقوبة الزنى إلا إذا كان هناك 4 شهود يشهدون على جريمةٍ كاملةٍ رأوها رأي العين، ونحن نعلم أن هذا من المستحيل أن يُثبت, وفي تاريخ الدوله الاسلاميه الطويل منذ بدايته لحين ابطال العمل في معظم الدول العربيه والاسلاميه اقامة حد الزنا على الزاني والزانيه فأنه لم تثبت ولا حاله واحده شهد فيها اربعة رجال على جريمة زنا00!!! فهل فعلا لم تحدث حالات زنا مطلقا في المجتمع الاسلامي حتى لا يكون هناك اربعة شهود واقامة حد 00؟ طبعا لا نستطيع ان نقنع انفسنا ونقنع غيرنا من غير المسلمين ان هناك مجتمعا كبيرا اخذ بالاتساع والتنقل والاختلاط بين الامم وما تفرزه الغريزه والفطره الانسانيه لم يشهد حالات جماع بين الرجل والمرأه لكن كانت هناك حكمه الهيه من اخفاء هذا الامر وابقاء الامر سرا بين الرجل والمرأه لحفظ تماسك المجتمع المسلم ومعرفة النسب الصريح الظاهري طبعا وحفظ المرأه وصونها وابعادها عن الشبهات وان تكون لها خصوصيه مثلما تكون للرجل 0 فقتل الشرف لا يوجد له أساس في الإسلام، لكنه موجود في عرف العشائر والقبائل والاسر والعائلات العربيه المتماسكه والحريصه على مكانتها بين الناس فإذا زنت الرجل أخته أو ابنته فإنه يقتلها، وبقتلها يمسح عن قبيلته او عائلته العار ويستطيع بعدها ان يخرج الى الملاء ويمارس حياته المعتاده دون شعور بالخجل او النقص اثر ما اقترفته ابنته او اخته وتنظر له القبيله نظرة اكبار واجلال لانه غسل عاره بدم المجرمه الزانيه وهذا لا يوجد في أي قانون لا في دين ولا في قانون وضعي، القتل مطلقاً بغير إذن الإمام الحاكم الشرعي حرامٌ ولا يجوز،لكنه موجود ضمن الاعراف والتقاليد العربيه الاسلاميه مثله مثل بقية الاعراف والتقاليد الموجوده في مجتمعاتنا واقرها الاسلام ولم يلغها.

وعودة الى الزواج العرفي الذي هو عادة ما يرتبط بجرائم الشرف او يكون الحجه والملاذ اللآمن لمن يمارسون الرذيله واقامة علاقه آثمه محرمه دينيا ومرفوضه اخلاقيا وسلوكيا لدى كل المجتمعات سواء كانت عربيه او اسلاميه او مسيحيه او يهوديه او حتى تلك المجتمعت التي ليس لها اديان وهو النوع الذى اتضح انه اصبح معروفا ومطبقا لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00 وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى 00وبتعريف العرفي في اللغه نقول: "العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب "عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".

وال! صحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا.
واصطلاحا يعرف عند عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك".

وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول: "العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".
والزواج العرفي عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب ".

ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".

ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بين رجل وامرأ! ة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".

ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله.

مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.

"فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".

ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء".

أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى الإشهاد، والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي ! سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".

وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم.

والزواج العرفي عقد غير موثق بين طرفين، وهو نوعان:

النوع الأول: عقد صحيح شرعي متوفر فيه جميع أركان الزواج، ويفتقد التوثيق فقط، وهذا يعرِّض حقوق المرأة للضياع.

والنوع الثاني: ورقة تكتب بين الشاب والفتاة دون شهود أو بوجود أحد الأصدقاء وبدون مهر ولا ولي ولا إشهار ولا توثيق، وهذا لا يعد زواجا. وهذا النوع الثاني من الزواج العرفي ظهرت منه أنواع أخرى، مثل زواج الكاسيت.. الوشم.. الطوابع.

فزواج الكاسيت لا يحتاج إلى ورقة أو شهود، وإنما يكتفي الطرفين بوجود كاسيت وشريط، ويسجل عليه كلٌّ منهما الكلمات التي يرددها المأذون الشرعي، ويحتفظ كل منهما بنسخة منه.

أما زواج الوشم فهو عبارة عن كتابة وثيقة الزواج بالوشم على الجلد. وزواج الطوابع أسهل الأنواع، حيث يقوم كل طرف بلصق طابع بريد على جبين الآخر فيصيرا زوجين!!

الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر

أشار د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر إلى أن "الزواج العرفي" حرام، حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق! يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.

أما من الناحية القانونية فيؤكد "محمد عبد الصمد" -محامٍ بالاستئناف العالي- أن الزواج العرفي كامل الأركان، فهو زواج صحيح وتأخذ به المحكمة إذا ثبت. وهناك مادة في القانون المصري خاصة بالزواج العرفي. وأضاف أن هذه المادة تمكن المرأة من التطليق، ولكن لا بدَّ من توافر شرط البلوغ، وزواج القُصّر يكون باطلاً، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات.

وبالنظر والبحث في اسباب وجود هذه الظاهره وتزايد اعداد اصحابها نجد ان هناك اسباب اسريه واقتصاديه واجتماعيه معا وراء انتشار مثل هذا الزواج وما يترتب عليه من تبعات غالبا ما تتحمل المرأه تبعة ذلك وفي اغلب الاحيان يكون نصيبها القتل فهناك علاقة وثيقة بين التفكك الأسرى .وغياب القدوة واضطراب العلاقات بين الرجل والمرأه سواء بين طالبات الجامعةاو في مكان العمل او الحاره او الحي وغياب الوازع الديني وتحدي التقاليد والأعراف والآداب الاجتماعية التي تؤدي بالنهايه الى الزواج العرفي الذي لم يكن في نية الرجل فيه تكوين الأسرة ولم يضع في ذهنه أن هذا الزواج على نية الدوام والاستمرار وأنه مسئولية، وأنه يمكن أن يأتي بثمار وهم الأبناء ضحايا هذا الزواج الذي يؤدى بمن يقبل عليه خاصة الفتاة أن تقوم بعمليات إجهاض، أو قد تنهى حياتها بالقتل إذا تبرأ الزوج من الوليد، أو إذا عجزت عن الإنفاق عليه أو خشية افتضاح أمرها. وفي كل الأحوال حتى لو لم يثمر هذا الزواج أطفالا فقد وضعت نفسها في موقف يجل! ب عليها اللعنة والفضيحة والعار لأسرتها وفيه إهدار لكرامتها كأنثى أو امرأة كرمها الله.

وقد تبين أن الفتاة تواجه مشكلتين أساسيتين في الزواج العرفي، وهما عندما ترغب في رفع دعوى تطليق عندما يرفض الزوج طلاقها ويمسكها ضرارا أو عند إثبات هذا الزواج وفي حالة وفاة الزوج حيث تفقد حقوقا عديدة، أو لإقرار النسب إذا أنكر الزوج الاعتراف بطفل الزواج العرفي.

وهناك دراسه قام بها مجموعة من أساتذة الطب النفسي تبين أن إقبال الشباب والفتيات على الزواج العرفي يرجع إلى عوامل نفسية عديدة أهمها: اضطراب البناء النفسي للشخصية، حيث يغلب عليهم الطابع العدواني، فهم ليس لديهم قيمة أخلاقية أو ضمير يحثهم على التمسك بالآداب والسلوك القويم بل يتصفون بالتمرد والاندفاع والتمركز حول الذات والتملك والأنانية.

وعدم الصبر على تحقيق الآمال والطموحات، فهم يتعجلون إشباع حاجاتهم النفسية والمادية، دون النظر إلى عادات المجتمع، كما أنهم يفتقدون إلى القدوة والوازع الديني. ومن خلال بعض الحالات تبين أيضا أن اختلال العلاقات الأسرية وافتقادها للثقافة والوعي والحوار الدافئ العائلي يجعل الأسرة مشتتة ومن ثم تصبح قرارات الأبنا! ء منفردة نتيجة فشل الأبوين في التربية، فالزوج من جانبه لا يرى مسئولية تقع على عاتقه سوى تدبير نفقات المعيشة..

والأم تحاول توفير الواجبات المنزلية دون الاهتمام ببث القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والثقافة والمعرفة وبناء الضمير للأبناء، وهو ما يؤدي إلى خلل في العاطفة وعدم النضج العاطفي، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار المكون المعنوي للشاب أو الفتاة ويميل كلاهما إلى الانحراف والجموح إلى النزوات وتفريغ الكبت الداخلي بتعجيل إتمام العلاقة العاطفية، وهناك فئة اخرى مستهتره بالدين والاعراف ومتحديه للقيم الاخلاقيه والسلوكيه متصوره انه بأمكانها شراء الانسان والتلاعب في مصيره والتحكم في حياته في سبيل اشباع رغباته وارضاء نزواته بما يمثله من ثراء فاحش جمعه بالمتاجره بقوت الناس واعراضهم ليفتخر ويتباهى بقول :هذا من فضل ربي.

فما دمنا قد عرفنا ظواهر وخفايا هذا الزواج وسواء صح من الناحيه الشرعيه ام لا فما هو العلاج لوقف انتشار هذه الظاهره اذا كنا فعلا مهتمين بمجتمعنا وتماسكه وترابط الاسرة فيه والمحافظه على مكانة المراه والعودة الى صون الاعراض والغيرة عليها والحرص على ادامتها


مشاركة منتدى

  • الزواج العرفي موجود في الاردن وخصوصا في الجامعات وانا طالبة جامعة وبعرف كتيرطلاب متزوجين عرفي وهي ضاهرة لازم نوقف عندها عشان ماتزيد

  • طيب الزواج العرفي يتم فيه الجماع عادي يعني ، وبعدين البنت لو اجاها واحد يخطبها شو بتحكي لاهلها ؟؟؟؟؟

  • عندي سؤال شخص تزوج عرفي وثيت ذلك عند محامي وبشهادة شاهدين حيث ان البنت التي تزوجها ابوها طردها من البيت ولم تعرف اين تذهب وكانت قد تعرفت على شاب والتجأت اليه وقامو بعمل عقد الزواج العرفي بينها وبينه وكما اسلفت وبدون ولي لان والدها كان قد تخلى عنها وطردها من البيت ولا يوجد لها مأوى ماذا بامكان هذا الشاب والفتاه ان يفعلوا لاثبات هذا الزواج مع العلم ان البنت والدها لا يتعرف عليها وهل هناك عقوبه قانونيه على ذلك الزواج مع العلم ان البنت تبلغ من العمر 19 سنة ارجو افادي

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى