الخميس ٢٧ آب (أغسطس) ٢٠١٥
بقلم عادل عامر

النقل الوظيفي ضوابطه وأحكامه

‏هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى في نفس مستواها أو أعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلاً بترقية، وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام إلى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة أو خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من أهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله إليها وعدم وجود مستحق أو مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله لها، وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها. وللنقل أحكام وقواعد لا بد من مراعاتها عند التطبيق. ‏وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها واليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية.

النقل:

هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة اخرى في نفس مستواها او اعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلاً بترقية وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام الى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة او خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من اهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله اليها وعدم وجود مستحق او مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله اليها وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها الى وظيفة اخرى قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها وللنقل احكام وقواعد لابد من مراعاتها عند التطبيق.

وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها وإليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية:

1 نقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الجهة:

بعد قناعة المشرف الاداري يعد عرض حولها لصاحب الصلاحية للموافقة على النقل ثم يتم ارسالها الى ادارة شئون الموظفين التي تقوم بطلب الموافقة من وزارة الخدمة المدنية اذا كان الاجراء يتطلب ذلك ومن ثم يتم اعداد قرار النقل من قبل ادارة شئون الموظفين ويوقع من صاحب الصلاحية.

2 نقل الموظف من جهة حكومية الى جهة اخرى:
بعد الموافقة المبدئية من قبل الجهة التابعة لها الوظيفة المراد نقل الموظف عليها والقناعة بشغلها عن طريق النقل يتم تعبئة الاجزاء الخاصة باستمارة طلب النقل من قبل الموظف وادارة شئون الموظفين والادارة التابعة لها الوظيفة بالجهة المنقول اليها وبعدها تقوم الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف طالب النقل وبعدها تشرع الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية في حالة اختلاف فئة الوظيفة او الكادر الوظيفي اذا كان الاجراء يتطلب ذلك وبعدها يعد قرار النقل ويوقع من صاحب الصلاحية وتزود الجهة المنقول لها الموظف والجهات الاخرى ذات العلاقة بصورة من القرار.

د التكليف:

هو تكليف الموظف بالقيام بعمل وظيفة اخرى شاغرة فعلاً او حكماً في جهة عمله اوغيرها او بمهمة سواء بالاضافة الى وظيفته الاصلية او بصفة «متفرغ» وذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة التكليف.
1 شروط التكليف بوظيفة اخرى:
اشترطت لائحة التكليف عدداً من الشروط التي يلزم توفرها عند التكليف على وظيفة اخرى من اهمها:
ان يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
ان تكون الوظيفة شاغرة فعلاً او حكماً وان يكون هناك حاجة لشغلها.
الا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بها عن طريق توزيع العمل.
ان يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين.
الا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف واعمال الوظيفة المكلف بها او ان تتوفر لديه شروط شغلها.
ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة خارج مقر العمل اما داخل مقر العمل فيترك للجهة.
الا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الاولى من ترقيته خارج مقر وظيفته في ضوء المسافة المحددة للانتداب.
موافقة الموظف على التكليف اوتمديده اذا كان خارج مقر وظيفته.
اما بالنسبة لشاغلي المرتبتين «1514» فيتم تكليف شاغليها «1» بوظائف اخرى او تكليف موظفين بمراتب اقل بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبتين داخل الجهة بقرار من الوزراء المختصين اما اذا كان المكلف يعمل في جهة اخرى او كان يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيستأذن المقام السامي قبل اصدار قرار التكليف.

2 شروط التكليف بمهمة رسمية:

ان تكون المهمة مؤقتة.

وجود تجانس بين عمل المهمة وعمل الموظف.
الا تزيد مدة التكليف عن سنة.
إجراءات التكليف:
1 التكليف بأعمال وظيفة اخرى الى جانب الوظيفة الاصلية داخل الجهة الادارية:
أ داخل الادارة:
يقوم المشرف الاداري بإيضاح حاجة العمل الى تكليف احد الموظفين لديه للقيام بمهام وظيفة اخرى بنفس الادارة مع تحديد اسم الموظف وراتبه ومرتبته وكذلك مسمى ومرتبة الوظيفة المراد التكليف عليها سواء كانت شاغرة فعلاً او حكماً مع ايضاح مدة التكليف ويرفع مذكرة بذلك الى رئيسه المباشر وبعد الموافقة على التكليف تتم الكتابة لادارة شئون الموظفين وبعد التأكد من مطابقة شروط التكليف يتم اصدار قرار التكليف بعد توقيعه من صاحب الصلاحية.

ب خارج الادارة «داخل الجهة الادارية»:

تبدأ عملية التكليف بطلب المشرف الاداري الموجود بها الوظيفة الشاغرة بعد التنسيق مع الادارة التي بها الموظف المطلوب تكليفه وبعد الموافقة يكتب لادارة شئون الموظفين بذلك لاعداد قرار التكليف وتوقيعه من صاحب الصلاحية.
2 التكليف بأعمال اخرى «خارج الجهة الادارية»:

بعد القناعة لدى الجهة الادارية الموجود بها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه عليها يتم إعداد إحالة بالموضوع الى ادارة شئون الموظفين حيث تتم مراجعة مدى اكتمال شروط التكليف ومسوغاته وتعد شئون الموظفين خطاباً موجهاً الى الجهة التابع لها الموظف لطلب الموافقة وبعد ورود الموافقة يتم اعداد قرار التكليف ويوقع من صاحب الصلاحية.
ه الإعارة:

هي تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر تابع لجهة اخرى غير الجهة التي يعمل بها سواء كانت تلك الجهة المعار اليها عامة «لا تطبق نظام الخدمة المدنية» او خاصة داخلية كانت او خارجية.

كما ان الاعارة تكون لحكومة اجنبية او لهيئة دولية، ويشترط في الاعارة «للجهة العامة» ان تخضع هذه الجهة لنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن «التكليف» خارج مقر العمل او التكليف بالقيام بعمل وظيفة اخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، اذ ان التكليف لا يكون الا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
أحكام الاعارة:

تتم اعارة الموظفين الذين يشغلون «المرتبة العاشرة» فما دون بقرار من الوزير المختص، اما الموظفون الذين يشغلون «المرتبة الحادية عشرة» فما فوق فتكون اعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
من الجائز إلغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار ان قرار الاعارة يدخل ضمن القرارات المؤقتة.

يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الاعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة اصلية عن طريق التعيين او الترقية او النقل، الا انه يمكن اعتبارها شاغرة «حكماً» وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقاً لقواعده وشروطه السابق ذكرها.

تكون الاعارة لمدة «سنة واحدة» الا انه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة او مدداً لا تزيد كل منها على «سنة» وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الاعارة عن «خمس سنوات» الا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز اعارة الموظف قبل مضي «ثلاث سنوات» على الاقل من تاريخ الاعارة السابقة.

تنتهي اعارة الموظف في غير حالة الاعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية او عند ترقيته لمرتبة اعلى، ولا تجوز اعارة الموظف الذي انتهت اعارته بالترقية الا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة.
تحتسب مدة الاعارة في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لاغراض التقاعد بشرط ان يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الاصلية وما يطرأ عليه من زيادات.

يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، الا انه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة ان تتحمل الجهة المعيرة كل او بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الاعارة خارج المملكة ان يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء.
تبدأ الاعارة بورود طلب الجهة الراغبة في الاعارة الى الادارة حيث يقوم المشرف الاداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الاعارة من عدمها وفقاً لحاجة العمل وظروف ادارته، فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الاعارة اذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوب اعارته في المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.
قواعد وضوابط و اجراءات
التعيين و الترقية و النقل و الندب و الاعارة
طبقا لاحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978
و القانون رقم (5) لسنة 1991 في شأن
الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة و القطاع العام
اجراءات شغل الوظائف

يكون شغل الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للشركة علي النحو التالي :
اولا : في شأن الوظائف القيادية يكون شغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلي ومايعادلها لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخري طبقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1991وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن لائحته التنفيذية.
ثانيا : يكون شغل باقي الوظائف من الدرجة الاولي فمادون عن طريق التعيين فيها او الترقية او النقل او الندب او الاعارة اليها وذلك طبقا للقواعد و الضوابط والاجراءات التالية وتسري الاحكام الواردة في القانون رقم ( 48) لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في هذه القواعد:

اولا : احكام عامة

(أ ) حصر الوظائف الخالية :

المادة (1) : تعد الادارة العامة لشئون العاملين في المواعيد التي يحددها رئيس مجلس الادارة و كذلك كلما طلب منها ذلك بيانا عن الوظائف الخالية.

(ب) عرض بيان الوظائف الخالية :

المادة(2) : يعرض بيان الوظائف الخالية علي مجلس الادارة لتحديد طريقة شغل تلك الوظائف وذلك بمراعاة مايلي:

1-ان يكون شغل الوظائف الخالية عن طريق التعيين او النقل قاصرا علي ادني درجات الوظائف.

2-ان لاتشغل وظائف الدرجات الاعلي من غير العاملين بالشركة طالما وجد بين العاملين بالشركة من يصلح لشغلها باي طريقة من طرق الشغل المشار اليها.

ثانيا : التعيين

(أ ) الاعلان عن الوظائف :

المادة (3) : تعلن الشركة عن الوظائف الخالية التي قرر مجلس الادارة شغلها من الخارج - في صحيفة يومية صباحية قبل قفل باب قبول الطلبات باسبوع علي الاقل ويجوز للشركة بموافقة مجلس الادارة ان يكون الاعلان داخليا .

ويشترط فيمن يعين في احدي الوظائف عن طريق الاعلان الداخلي بالاضافة الى الشروط العامة مايلي :
• ألا يزيد سنه عند دخوله العمل بالشركة لاول مرة عن خمسة وثلاثين سنة.
• أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بنسبة لاتقل عن 70% .
• ان يكون قد امضي في خدمة الشركة مدة سابقة متصلة لاتقل عن ستة شهور ، وان تكون درجة كفاءته في التقرير الذي يعد عن طريق رئاسته جيد علي الاقل.
• يشترط لدخول العامل المؤقت الذي يجاوز سنه 35سنة ولايزيد عن 40سنة - مسابقة التعيين- ان يكون تقديره امتيازا طوال مدة عمله المؤقت بالشركة و لمدة لاتقل عن سنتين .
• ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدي الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الي تولي الوظائف العامة.
• ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
• الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
ومع ذلك فان كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيينه بعد موافقة رئيس مجلس الادارة.
واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين الااذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان ظروف الواقعة
تتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.
• الايكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار او حكم تاديبي نهائي مالم تمضي علي صدوره اربع سنوات علي الاقل.
• ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف وبطاقات وصفها.
• ان تثبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الادارة.ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين للاستمرار في العمل كلها او بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
• الا يقل سنه عن ستة عشر سنة.
• ان يكون ملما بالقراءة و الكتابة.

المادة (4) : يجب ان يتضمن الاعلان عن الوظائف الخالية البيانات التالية:-
‌أ - وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها.
‌ب-الجهة التي تقدم اليها الطلبات و المستندات الواجب تقديمها وميعاد و مكان تقديمها.
ج‍- بيان مااذاكان التعيين بامتحان او بدون امتحان .واذا كان التعيين بامتحان
فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخه ومكان اجرائه.

المادة (5): تخطر لجنة القوي العاملة للقوات المسلحة ( شعبة التنظيم و الادارة ) عن الوظائف الخالية المخصصة للتعيين من خارج الشركة - ويستثني من الاخطار
الوظائف التي صدرت تعليمات من اللجنة المذكورة بعدم الاخطار عنها.

المادة (6) : يخطر مكتب القوي العاملة المختص بمديرية القوي العاملة بصورة من الاعلان عن الوظائف الخالية طبقا لاحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 و القوانين المعدلة والمكملة له.

المادة (7) : تخطر لجنة شئون ومديري و اعضاء الادارة القانونية رئاسة مجلس الوزراء
الامانة العامة بالقاهرة بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية .

(ب) تلقي الطلبات:

المادة (Cool : تتلقي الجهة المحددة في الاعلان الطلبات وتقيد الطلبات ومرفقاتها في سجلات بارقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفي نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المدير المختص.

(ج) الامتحان :

المادة (9) : يحدد مجلس الادارة الوظائف التي تشغل بدون امتحان.

المادة (10) : يكون الامتحان اما تحريريا او شفاهة او عمليا اوعن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها.

المادة (11) : تشكل لجنة لاجراء الامتحان بقرار من رئيس مجلس ادارة الشركة في كل مرة مع مراعاة تمثيل التخصصات المختلفة في هذة اللجنة ،ويتضمن القرار مايوكل الي هذه اللجنة من مهام و اجراءات للقيام بهذا الامتحان.

المادة (12) : تقوم لجنة الامتحان بتحديد مواد الامتحان ووضع الاسئلة وتصحيحها وتوزيع الدرجات و الحد الادني للنجاح- علي ان يعتمد ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة - وتقدر مجموع درجات الامتحان بمائة درجة توزع علي عناصر الامتحان.

ويضع كل عضو من اعضاء اللجنة درجة صلاحية المرشح لكل عنصر من العناصر وعند حساب النتيجة يؤخذ متوسط الدرجات الموضوعة لكل عنصر علي حده ثم تجمع هذه المتوسطات للحصول علي النتيجة النهائية لاختيار المرشح.ويعتبر من حصل علي 70% من مجموع الدرجات علي الاقل قد اجتاز الامتحان وتعتمد النتيجة النهائية للامتحان من رئيس مجلس الادارة.

المادة (13) : يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للاعلي مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الاخلال بالاولوية في التعيين المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين الاخري .

المـادة (14) : تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الاعلانات .

المـادة (15) : تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان .

ويجوز التعيين من القوائم التي مضي عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قوائم أخري صالحة للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لا نقضاء السنة .

(د) الترشيح للتعيين :

المـادة (16 ) : تتم الترشيحات للتعيين في حدود الوظائف الخالية الجائز شغلها دون اخطار لجنة القوي العاملة للقوات المسلحة وكذلك الوظائف التي اخطرت عنها اللجنة المذكورة وأفادت بعدم وجود مرشحين أو تركت للشركة حرية شغلها ، وكذلك الوظائف التي لم ترشح لها اللجنة المذكورة أي شخص في خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بتلك الوظائف .

المـادة (17 ) : يكون الترشيح للتعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم النهائية المعتمدة مع مراعاة الاولويات المشار اليها بالبنود السابقة .

المـادة (18 ) : اذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافيا فيجوز الترشيح من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط الا يكون قد مضي علي نتيجتها اكثر من المدة المشار اليها في البنود السابقة .

(هـ) اســـتيفاء مسوغات التعيين :
المـادة (19) : يبلغ الطالب بترشيحه للتعيين وتحدد له مهلة لا ستيفاء مسوغات التعين المطلوبة وأهمها :
 شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
 المؤهلات الدراسية اذا كانت احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة .
 شهادة بمدة وبيان الخبرة السابقة اذا كانت احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة .
 بطاقة أو شهادة المعاملة المسكرية المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية .
 صحيفة الحالة الجنائية حديثة التاريخ لا ثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين .
 شهادة محو الامية بالنسبة لمن لا يحمل شهادة دراسية .
 صورة معتمدة من ترخيص مزاولة المهنة الصادر من الجهات المعنية وفقا لمقتضيات الوظيفة .
 شهادة بقيد العامل بمكتب القوي العاملة المختص .
 اقرار بعدم الجمع بين عملين .
 صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية .
 شهادة بعدم تكليف العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة للتكليف .
 شهادة اداء الخدمة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1973وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة للخدمة العامة .
 شهادة التأهيل المهني وذلك بالنسبة للمعوقين .
 بطاقة الاقامة وترخيص العمل بالنسبة للاجانب .
 خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية احدي الدول العربية .
 اقرار من المرشح للتعيين موقعا علية أمام مدير عام شئون العاملين أو من يقوم مقامة ومصدقا علي التوقيع منة بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرارأوحكم تأديبي نهائي لم يمضي علي صدورة أربع سنوات علي الاقل .
 شـهادة قيد بالنقابات المهنية .
 اقرار معاشات .
 اقرار الذمة المالية علي النموذج المعد لهذا الغرض .

المادة (20) : يحال المرشح الي الجهة الطبية التي تتعامل معها الشركة ( مع مراعاة أن تكون علي هيئة قومسيون طبي ) وذلك للتثبت من لياقته صحيا .
ويشترط في المرشح للتعيين ان يكون خاليا من العاهات التي تمنع او تحد من قدرته علي اداء العمل علي الوجه الاكمل ويستثني من ذلك حالات المعوقين المؤهلين مهنيا الذين يتم تعيينهم في الحدود التي نظمها القانون .
كما يشترط لاعتبار المرشح لائقا للعمل ثبوت خلوه من الامراض التي تحد من لياقته الصحية.

ويعتبر المصاب بأحد الامراض التالية غير لائقا صحيا للتعيين :-

أ- الامراض الباطنية:

عدم تكافؤ القلب - تضخم الكبد و الطحال- مضاعفات امراض السكر والزلال المتقدم-إرتفاع ضغط الدم- الانيميا الشديدة- الصرع-دوالي القدمين او التفرطع الكامل للقدمين(في الاعمال التي تتطلب الوقوف).

ب-الامراض الصدرية :

الدرن - النزلات الشعبية المزمنة (بالنسبة للوظائف التي تتعارض مع هذا المرض مثل العمل بقناة السويس وموانئها ومحطاتها و اعمال اللحام) - التمدد الشعبي.

ج- الامراض الجراحية :

العاهات التي تحد من القدرة علي العمل :
الدوالي - الفتق - الاورام الحميدة - الاورام الخبيثة ( ويجوز قبول المريض بشرط اجراء جراحة له بنجاح)

د- الامراض العقلية :

هـ- امراض العيون :

السحابة و المياه البيضاء او الزرقاء - الانفصال الشبكي- الكيس و الظفره بالعين.
ويجب ان يكون المرشح للتعيين حاصلا علي قوة الابصار المحددة فيما يلي كحد ادني:
1-وظائف البحرية - سائقوا اللنشات والقاطرات والسيارات و الاوناش وعمال الحراسة ومن في حكمهم:
قوة الابصار بدون نظارة : 12/6و12/6 او 12/6و18/6 مع مراعاة ان يكون بدون حول حقيقي ظاهر - الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعي- تمييزالالوان بالفانوس.ويسمح بارتداء النظارة الطبية بشرط الاتقل قوة الابصار بدون نظارة عن 24/6 ( 24/6او 18/6 و36/6)
2- الوظائف الاخري : قوة الابصار :18/6و18/6 او 12/6 و24/6 ويسمح بارتداء النظارة الطبية.
ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين كلها او بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.

المادة(21) : تستوفي باقي الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (48) لسنة 1978 و القوانين و القرارات المعدلة و المكملة له - مع مراعاة ان يكون المرشح للتعيين مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف و بطاقات وصفها ولايقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.

(و) العرض علي لجنة شئون العاملين :

المادة(22) : تعد الادارة العامة لشئون العاملين او من يقوم مقامها مذكرة للعرض علي لجنة شئون العاملين تتضمن كافة الاجراءات و البيانات الخاصة بالمرشحين للتعيين في وظائف الدرجة الاولي فما دونها وذلك للنظر في تعيينهم وفقا لاحكام القانون.

(ز) قرار التعيين :

المادة (23) : بعد استيفاء الاجراءات و المسوغات السابقة و اعتماد التوصيات - الصادرة من لجنة شئون العاملين بالموافقة علي التعيين تعد الادارة العامة لشئون العاملين مشروع قرار بتعيين المرشح او المرشحيين لاستصداره من رئيس مجلس الادارة.ويراعي ان يتضمن مشروع القرار مايلي :
* البيانات الاساسية الخاصة بالمرشح وهي : الاسم و تاريخ الميلاد حسب الواردة بشهادة الميلاد.
* البيانات الاساسية الخاصة بالوظيفة من ناحية اسم الوظيفة المعين عليها ودرجتها المالية والمجموعة النوعية و الاجر الاساسي.

المادة (24) : يكون التعيين في وظائف الدرجة الاولي فما دونها بقرار من رئيس مجلس الادارة . وذلك بعد إستيفاء الإجراءات والمسوغات المشار اليها في المواد السابقة .

(ح) تحديد الاقدمية :

المادة (25) : تحدد اقدمية المعين في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها فاذا اشتمل قرارالتعيين علي اكثرمن عامل واحداعتبرت الاقدمية كما يلي:
‌أ ) اذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يقدم الاعلي مؤهلا فالاقدم تخرجا فان تساويا تقدم الاكبر سنا.

‌ب) اذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الاتي:

* إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فتحدد الأقدمية طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدمية تخرجا فالأكبر سنا .

* اذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون تحديد الاقدمية طبقا لمدد الخبرة فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.

‌ج‍) اذا كان التعيين متضمنا ترقية فتحدد الاقدمية علي اساس الاقدمية في الوظيفة السابقة.

‌د) اذا اعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة اخري في نفس درجته اوفي درجة اخري تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة(26):تحدد اقدمية العامل الذي تمت تسويه حالته بالتطبيق لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن تصحيح اوضاع العامليين المدنيين بالدولة و القطاع العام و القوانين المعدلة و المكملة له اعتبارا من تاريخ استحقاق الفئة المرقي اليها او من التاريخ الذي ارجعت اليه اقدميته في الفئة المرقي اليها وترتب اقدمية العاملين المرقين في تاريخ واحد طبقا للقواعد الواردة بالفقرة (ب) من المادة السابقة.

(ط) تسلم العمل :-

المادة(27) : يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لإستلام العمل لاتقل عن خمسة عشر يوما ولاتزيد عن شهر والااعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة .
وعند حضوره يحرر اقرارا باستلام العمل.


مشاركة منتدى

  • اريد مذكرة تخرج حول النقل الوظيفي و تاثيره على الموظف

  • انا مظلمة لاني اراي ربنا في عملي ولكن القصر العيني لايحب الذي يراعي ربنا بل الذي يتامر البعض علي الاخر فانا وجدت انا مديرة التمريض تسلط عليه المدير العام لاني قمت بتقديم شكوي ضدها لاني تريد انا اعمل عمل مخالف للقانون وليس له مسمي وظيفي في الجهاز المركزي ولايوجد له تصرح ارجوا ان تلحقوني لاني مهددة بقطع عيش من المدير العام

  • انا اخصائية تمريض تعينت في القصر العيني بهذا المسمي من 15 عاما ولما سفرت اعار ة بالسعودية ورجعت لاستلم العمل تم تغيير مسمي الوظيفي عن طريق نائب المدير العام بتحريض من مديرة التمريض وكانت تسلط المدير العام باني استلم عمل مخالف لبطاقة التوصيف الوظيفي وهو مثقفة صحية وعلاج مرضي السكر وهذا مسمي لايوجد له ترخيص في الجهاز المركزي

  • ما هو القانون في الندب الغير محدد وتم تنفيزة يوم اجازةعرضة واثنا ابلاغ عن طريق التلغراف مرضي

  • انا مستكتب ادارة وقتي بالبلدية اريد ان انتقل ان اعمل مستكتب ادارة بالمدرسة او المعهد او الصحة كيف ذلك ؟

  • السلام عليكم/انا بنقل وظيفتي من قطاع عسكري الي قطاع مدني وانا حاليا موظف بمسمى وظيفي كاتب. كيف الحل والطريقة جزاكم الله خير

  • السلام عليكم..لو سمحت انا موظف بالتربيه والتعليم اخصائي نفسي وعايز انقل لشركه المياه علما بأنى معين من 3 سنوات .. هل يجوز..وايه الاجراء اللازم ...الرجاء افادتنا

  • أنا ارغب في النقل من قسمي بإدارة التعليم حيث انهم وضعو علينا مديرة اقل من كفاءة وتميز وعندما رغبنا في النقل وضعونا في قسم اسوء من ذالك ورفعت عدول عن نقلي فهل يحق لهم نقلي تعسفا وظلما

  • اعمل في الشركه والوطنيه لبيع وتوزيع المنتجات البتروليه واتمنا ان التحك بي عامل بحدود مهنتي لحام كهرباء واكسجين في اي وظيفه كهرباء
    والتمس من سيدكم ان تقبلو طلبي وشكرا لكم

  • انا موظف ادارى بقطاع الاعمال وعايز انقل الى التامينات والمعاشات قطاع حكومى وانا على الدرجة الثالثه منذ سبع سنين ينفع ام لا

  • انا من زوى الاحتياجات الخاصة تعينت بهئة النقل العام من١٩٩٠ وحصلت على مؤهل عالى اثناء عملى وتم تسويتى به وانا اعمل بكل جهد وخلاص لاثبات ان المعاقين لديهم فعلا قدرات تفوق الاخرين وبالفعل تم ترقيتى مدير شئون ادارية بفرع امبابه وعملت لمدة سنتين لم يتم ادانتى باى شئ ولم يتم تحويلى الى اى جهة تحقيق الا. اننى فوجئت باصدار قرار اداري رقم ١١٤٦٢ بانهاء ندبى وعودتى الى اخصائى شئون عاملين اول بفرع السواح دون اى ذنب او مواجهتى باى اخطاء اومخالفات الا انها اسائة استعمال السلطة من رئيس القطاع لشمال الجيزة ورئيس الادارة المركزية للشئون الادارية اللذان قما بتحرير مذكرة لرئيس مجلس الادارة لااعلم عنها اى شئ ولم يتم التحقيق معى بشئنها وتقدمت بتظلم لم يتم الرد على فيه وطلبت مقابلة لرئيس مجلس الادارة ولكن دون جدوى مع العلم ان القرار اضرنى كثيرا معنويا وماديا حيث اننى كنت اتقاضى حوافز بنط اشرافى بواقع ٤٦٠٠ جنيه واصبحت حوافزى بعد انهاء الندب ١١٠٠ جنيه ولدى اسرة وابناء فى الجامعة ولاادرى كيف اوفر لهم متطلبات الحياه فى مثل هذه الظروف مع العلم اننى اقف دائما امام اظلم واتصدى لاى فساد فكانت. هذه نهايتى

  • انا فراز رابع ب التامينات وهو المسمي التوصيفي لي وقد كلفوني باعمال الحجز والتحصيل بعد ذلك حتي تم معاقبتي وايقافي عن العمل لمدة اشهر ثم رجعت العمل وارد ان اعمل بتوصيفي فراز رابع الارشيف تعنتوا معي وكلفوني باعمال الشؤن الاداريه والمحصل المقيم وارتضيت واقوم بعملي علي اكمل وجه ثم بعد ذلك كلفوني باعمال الحجز بعد انتهاء اعمالي في الخزينه من تحصيل وجرد وتسجيل الي ان انزل الي الشارع لعمل محاضر حجز مره اخري واعترضت علي التكليف وانا منذ سابق قد جزيت بالايقاف بسبب الحجز ولم يرحموني منه وانا معي دبلوم صناعه ولست تجاره وتم شكوتي بالنيابه الاداريه لضعف العمل بتاع الحجز وانا لا يتوفر لدي متسع من الوقت لا عمل بهذا العمل وانا قد تقدمت بالشكوي الي النيابه الاداريه علي ذلك افيدوني ما الحل

  • انه اشتغل عامل بالبلديه
    خدمتي ٧اشهر

    اريد انتقل الى اي دائره حكوميه
    لدي شهاده سادس
    مع الشكر والتقدير

  • انا موظف في مجلس المدينه عامل وحصلت عل شهاده اعلي اريد نقلي الاجهه حكوميه اخري من فضلك ارجو الافاده

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى