السبت ٧ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٣
بقلم إبراهيم خليل إبراهيم

مصر الأهم

بعد الأحداث التي شهدتها مصر عقب 25 يناير 2011 ثم 30 يونيو 2013 وقيام أصحاب الأجندات الخارجية والمتآمرين باعمال العنف والقتل وتهديد أمن الشعب والوطن عملت القيادات الوطنية المخلصة لدحض المؤامرات ففي يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 / 20 محرم 1435 هـ أصدر الرئيس عدلي منصور القانون رقم‏107‏ لسنة‏2013‏ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏،ونص الفصل الأول في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون،ونصت المادة السادسة على انه يحظر على المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو مايعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر،وفي المادة السابعة حظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه والإخلال بالأمن والنظام العام أو تعطيل الانتاج ومصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة،وفي الفصل الثاني نصت المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 و15 يوما والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضرويتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منه والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم،وتناولت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية،وأوردت المادة12التعامل الأمني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية..أولا:مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم.و في حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات،أما المادة13 فنصت على إنه في حالة عدم جدوى هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات،وفي المادة17 العقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن7 سنوات وغرامة100 ألف جنيه ولا تتجاوز300 ألفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية في أثناء مشاركته في التظاهرة أو إحدى العقوبتين ،ونصا المادة18 على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع،وفي المادة19 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد عن100 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون،وفي المادة20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه ولا تزيد عن50 ألف جنيه كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة في أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالف الحظر المنصوص عليه،وفي المادة21 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أوموكب أو تظاهرة دون اخطار.

لابد من تطبيق القانون بعدالة وحزم دون تفرقة فالشرفاء مع القوانين،ياسادة مصر الأهم لإنها للخلود والأشخاص إلى الفناء.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى